مادة madda
FR

ف 1تسلم إلى الناقلين المقبولين عن كل سيارة من السيارات المخصصة بالعمل بطاقة ترخيص شخصية واسمية يحدد نموذجها وزير الاشغال العمومية، وتتضمن على الخصوص المحمولة الضرورية المرخص فيها من حيث المسافرون او البضائع ورقم تسجيل الناقلة ورقم الترخيص والخطوط المرخص فيها واسم الناقل الشخصي والعائلي ومحل سکناه ومدة صلاحية الترخيص، ويجب على سائق الناقلة ان يدلى بهذه البطاقة كلما طلبت منه.

ف 2وفي حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بمقاولات مرخص لها في استعمال عدة خطوط أو بمقاولات مرخص لها فى استعمال بعض الخطوط عن طريق التناوب يجب تسليم البطاقتين الأتيتين:

  1. أ)بطاقة ترخيص لا يبين فيها الخط المرخص فيه عن كل سيارة؛

ف 3ب)بطاقة ترخيص عن كل خط مرخص فيه.

ف 4ولا تكون البطاقة الاولى صحيحة الا اذا كانت مصحوبة بالبطاقة الثانية.

ف 5ويكفي للحصول على بطاقة الترخيص في السيارة أن يقدم الناقلون المقبولون عن كل سيارة:

  1. أ)شهادة بالمراقبة تسلم بعد تقديم طلب يحمل التنبر الجبائي المنصوص عليه في الفصل الخامس من المرسوم رقم 2.58.1431 بشأن الصادر في 13 شعبان 1377(5 مارس 1958) بشأن الاداآت المستخلصة عن مراقبة السير والجولان، وبعد تفقد السيارة من طرف اعوان مصلحة الاشغال العمومية الذين ينتدبهم لهذا الغرض وزير الاشغال او من طرف اعوان المنظمات المقبولة أو الخبراء المقبولين من طرف الوزير المذكور، ويعمل بهذه الشهادة لمدة ستة أشهر فيما يخص الناقلات المستعملة في نقل البضائع؛
  2. ب)ورقة تثبت انهم ابرموا التأمينات الآتية مسع شركات التأمين المقبولة من طرف وزير المالية للقيام بعمليات التأمين من هذه الاصناف:

ف 6I- تأمين مجموع المستخدمين العاملين على متن الناقلة ضد حوادث الشغل والامراض المهنية؛

  1. 2 -التأمين الاجباري لمالك الناقلة المؤسس بموجب الوزيري الصادر في 13 شعبان 1360 (6 شتنبر 1941) بشأن التأمين الاجباري للسيارات عبر الطرق؛
  2. 3-التأمين الاجباري لمسؤولية الناقل المدنية المنصوص عليه في القرار الوزيرى المشار إليه اعلاه المؤرخ في 13 شعبان 1360 (6 شتنبر 1941) فيما إذا كانت الناقلة مستعملة لنقل المسافرين بعوض، ولا يصح الترخيص في الناقلة الا اثناء المدة التي يصح فيها العمل في أن واحد بالمستندات التي تثبت وجود الضمانات المذكورة وبشهادة المراقبة المقدمة.

طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم رقم 2.63.364 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.63.364 بقبول مقاولى المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل

الفصل 1 – الفصل 12
  1. الفصل 1كل شخص يرغب في استغلال مصلحة تجديد سند القبول السيارات عبر الطرق او يريد ان يقدم طلب تجديد سند القبول المنصوص عليه في المقطع الأول بالفصل السابع من الظهير الشري
  2. الفصل 2لا يجوز منح سند القبول في اي حال من الاحوال الى الاشخاص الآتى ذكرهم: I- القاصرون دون الإحدى والعشرين سنة والمحجورون والاشخاص الذين يتولى امرهم وصی قضائی ؛
  3. الفصل 3تتولى لجنة النقل المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر ال
  4. الفصل 4يمكن نظرا لاسباب خطيرة ولاسيما في حالة تكرار المخالفة لنظام النقل توقيف مفعول سند القبول وفي حالة العود الى المخالفة سحب السند نفسه أو تغييره من حيث عدد الناقلا
  5. الفصل 5ان جميع المقررات المتعلقة بسند القبول تبلغ في أقرب الآجال الى الطالبين على الطريق الاداري.
  6. الفصل 6تسلم إلى الناقلين المقبولين عن كل سيارة من السيارات المخصصة بالعمل بطاقة ترخيص شخصية واسمية يحدد نموذجها وزير الاشغال العمومية، وتتضمن على الخصوص المحمولة الضرو
  7. الفصل 7يجب على كل ناقل مقبول أن يثبت لكتابة اللجنة في الشهر الموالي لتبليغ مقرر القبول تقييده في السجل التجاري وفي سجل الضريبة المهنية (البتانتا) وأن يطلب الترخيص في ا
  8. الفصل 8إذا لم تستغل كلا أو بعضا الحقوق المخولة بموجب سند القبول منذ سنة على الاقل أمكن سحب السند أو تغييره بموجب مقرر للجنة النقل تبعا للمسطرة المبينة في الفصل الرابع
  9. الفصل 9يجب ان يعرض على لجنة النقل ما يلي:
  10. الفصل 10ان الناقلات المرخص فيها والمتخلى عنها الى مقاول مقبول يمكن الترخيص فيها من جديد لمدة صلاحية الترخيصات المتخلى عنها دون أن تتجاوز هذه الفترة مدة صلاحية سند قبول
  11. الفصل 11يلغي القرار الوزيرى الصادر في 19 شوال 1356 (23 دجنبر 1937) بقبول مقاولى المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل حسبما وقع ت
  12. الفصل 12يسند تطبيق هذا المرسوم الى وزير الاشغال العمومية والسلام.
فهرس النص كاملا · 12 مادة