الفصل 3
ف 1تتولى لجنة النقل المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق، اتخاذ المقرر المتعلق بالقبول. وتحدد في حالة منحه عدد العربات المرخص في استعمالها ونوعها وسعتها وكذا مركز استغلال المقاولة الذي هو موطن المقاولة ما لم ينص على خلاف ذلك.
ف 2ويجب أن يبين في المقرر المذكور صنف القبول فيما يخص نقل البضائع باعتبار التصنيف التالي:
ف 3 الصنف (أ): بالنسبة الى قبول العربات التي تقل حمولتها المطاقة عن 12 طنا أو تعادلها؛
ف 4 الصنف (ب): بالنسبة الى قبول العربات التي تزيد حمولتها المطاقة على 12 طنا إلى غاية 19 طنا؛
ف 5 الصنف (ج): بالنسبة إلى قبول العربات التي تزيد حمولتها المطاقة على 19 طنا.
ف 6وتتخذ قرارها استنادا الى عناصر التقييم المتوافرة لديها ولاسيما:
- أ)الشهادات أو المؤهلات التي يتوفر عليها الطالبون.
- ب)الحالة التي يكون فيها الخط المنوى احداثه ضروريا أو مرغوبا فيه لاجل المصلحة العامة أو الفائدة اقتصاد البلاد.
- ج)ضرورة الاحتفاظ بمنافسة تزيهة في النقل وتلافی كل ما من شأنه أن يؤدى الى احتكار خاص والى ما يجعل وسائل النقل تفوق الحاجة.
ف 7وتتألف لجنة النقل ممن يأتي:
ف 8 موظف يعينه وزير الاشغال العمومية والمواصلات بصفة رئيس؛
ف 9 موظف يعينه الوزير الاول؛
ف 10 موظف يعينه وزير الداخلية؛
ف 11 موظف يعينه وزير العدل؛
ف 12 موظف يعينه وزير المالية؛
ف 13 موظف يعينه وزير البريد والبرق والتليفون؛
ف 14 موظف يعينه وزير السياحة؛
ف 15 موظف يعينه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي؛
ف 16 رئيس مصلحة النقل عبر الطرق أو ممثله؛
ف 17 وتتألف لجنة الاستئناف ممن يأتي:
ف 18 وزير العدل بصفة رئيس؛
ف 19 وزير الداخلية؛
ف 20 وزير المالية؛
ف 21 وزير الاشغال العمومية والمواصلات؛
ف 22 وزير السياحة؛
ف 23 وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي؛
ف 24 وزير البريد والبرق والتليفون؛
ف 25 أعضاء لجنة النقل؛
ف 26 أو ممثلوهم.
ف 27ولا يمكن اختيار أعضاء لجنة النقل وممثلي الوزراء أعضاء الجنة الاستئناف الا من بين الموظفين التابعين للادارات العمومية المعنية بالامر الذين لهم على الأقل رتبة تعادل رتبة نائب مدير للادارة المركزية.
ف 28وتتولى كتابة هاتين اللجنتين مصلحة النقل عبر الطرق.
ف 29وتتخذ مقررات اللجنتين المذكورتين بأغلبية الاصوات وعند تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس.
ف 30ويحدد الاجل الذي يمكن فيه استئناف مقررات لجنة النقل في شهر واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ المعنى بالامر مقررات اللجنة المذكورة.
ف 31ويطلب الاستئناف بواسطة رسالة مضمونة.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.63.364 — madda.ma
مرسوم رقم 2.63.364 بقبول مقاولى المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل
الفصل 1 – الفصل 12- الفصل 1كل شخص يرغب في استغلال مصلحة تجديد سند القبول السيارات عبر الطرق او يريد ان يقدم طلب تجديد سند القبول المنصوص عليه في المقطع الأول بالفصل السابع من الظهير الشري
- الفصل 2لا يجوز منح سند القبول في اي حال من الاحوال الى الاشخاص الآتى ذكرهم: I- القاصرون دون الإحدى والعشرين سنة والمحجورون والاشخاص الذين يتولى امرهم وصی قضائی ؛
- الفصل 3تتولى لجنة النقل المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر ال
- الفصل 4يمكن نظرا لاسباب خطيرة ولاسيما في حالة تكرار المخالفة لنظام النقل توقيف مفعول سند القبول وفي حالة العود الى المخالفة سحب السند نفسه أو تغييره من حيث عدد الناقلا
- الفصل 5ان جميع المقررات المتعلقة بسند القبول تبلغ في أقرب الآجال الى الطالبين على الطريق الاداري.
- الفصل 6تسلم إلى الناقلين المقبولين عن كل سيارة من السيارات المخصصة بالعمل بطاقة ترخيص شخصية واسمية يحدد نموذجها وزير الاشغال العمومية، وتتضمن على الخصوص المحمولة الضرو
- الفصل 7يجب على كل ناقل مقبول أن يثبت لكتابة اللجنة في الشهر الموالي لتبليغ مقرر القبول تقييده في السجل التجاري وفي سجل الضريبة المهنية (البتانتا) وأن يطلب الترخيص في ا
- الفصل 8إذا لم تستغل كلا أو بعضا الحقوق المخولة بموجب سند القبول منذ سنة على الاقل أمكن سحب السند أو تغييره بموجب مقرر للجنة النقل تبعا للمسطرة المبينة في الفصل الرابع
- الفصل 9يجب ان يعرض على لجنة النقل ما يلي:
- الفصل 10ان الناقلات المرخص فيها والمتخلى عنها الى مقاول مقبول يمكن الترخيص فيها من جديد لمدة صلاحية الترخيصات المتخلى عنها دون أن تتجاوز هذه الفترة مدة صلاحية سند قبول
- الفصل 11يلغي القرار الوزيرى الصادر في 19 شوال 1356 (23 دجنبر 1937) بقبول مقاولى المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل حسبما وقع ت
- الفصل 12يسند تطبيق هذا المرسوم الى وزير الاشغال العمومية والسلام.