مادة madda
FR

لا يجوز منح سند القبول في اي حال من الاحوال الى الاشخاص الآتى ذكرهم: I- القاصرون دون الإحدى والعشرين سنة والمحجورون والاشخاص الذين يتولى امرهم وصی قضائی ؛

  1. 2 -الاشخاص المحكوم عليهم من اجل جرائم يجرى عليها القانون العام؛
  2. 3 -الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن من اجل السرقة واخفاء الاشياء المسروقة والاحتيال والاختلاس وخيانة الامانة وتهريب أشياء مفروضة عليها اداآت جبائية والمخالفة للظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها ومسكها واستعمالها وكذا بيع البضائع المغشوشة او المضرة بالصحة؛
  3. 4-الاشخاص المحكوم عليهم لاجل تحريض القاصرين على ارتكاب الفاحشة أو يحمل النساء على البغاء أو غير ذلك من الجنح المنصوص عليها في الفصلين 497 و 498 من القانون الجنائي ولاجل فتح دور للقمار والعود لجريمة الضرب والجرح وكذا للمخالفة المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 21 ربيع الثاني 1332(19 مارس 1014) باصدار عقوبات على الاشخاص الشاردين والمتعاطين القوادة.

طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.63.364 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.63.364 بقبول مقاولى المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل

الفصل 1 – الفصل 12
  1. الفصل 1كل شخص يرغب في استغلال مصلحة تجديد سند القبول السيارات عبر الطرق او يريد ان يقدم طلب تجديد سند القبول المنصوص عليه في المقطع الأول بالفصل السابع من الظهير الشري
  2. الفصل 2لا يجوز منح سند القبول في اي حال من الاحوال الى الاشخاص الآتى ذكرهم: I- القاصرون دون الإحدى والعشرين سنة والمحجورون والاشخاص الذين يتولى امرهم وصی قضائی ؛
  3. الفصل 3تتولى لجنة النقل المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر ال
  4. الفصل 4يمكن نظرا لاسباب خطيرة ولاسيما في حالة تكرار المخالفة لنظام النقل توقيف مفعول سند القبول وفي حالة العود الى المخالفة سحب السند نفسه أو تغييره من حيث عدد الناقلا
  5. الفصل 5ان جميع المقررات المتعلقة بسند القبول تبلغ في أقرب الآجال الى الطالبين على الطريق الاداري.
  6. الفصل 6تسلم إلى الناقلين المقبولين عن كل سيارة من السيارات المخصصة بالعمل بطاقة ترخيص شخصية واسمية يحدد نموذجها وزير الاشغال العمومية، وتتضمن على الخصوص المحمولة الضرو
  7. الفصل 7يجب على كل ناقل مقبول أن يثبت لكتابة اللجنة في الشهر الموالي لتبليغ مقرر القبول تقييده في السجل التجاري وفي سجل الضريبة المهنية (البتانتا) وأن يطلب الترخيص في ا
  8. الفصل 8إذا لم تستغل كلا أو بعضا الحقوق المخولة بموجب سند القبول منذ سنة على الاقل أمكن سحب السند أو تغييره بموجب مقرر للجنة النقل تبعا للمسطرة المبينة في الفصل الرابع
  9. الفصل 9يجب ان يعرض على لجنة النقل ما يلي:
  10. الفصل 10ان الناقلات المرخص فيها والمتخلى عنها الى مقاول مقبول يمكن الترخيص فيها من جديد لمدة صلاحية الترخيصات المتخلى عنها دون أن تتجاوز هذه الفترة مدة صلاحية سند قبول
  11. الفصل 11يلغي القرار الوزيرى الصادر في 19 شوال 1356 (23 دجنبر 1937) بقبول مقاولى المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل حسبما وقع ت
  12. الفصل 12يسند تطبيق هذا المرسوم الى وزير الاشغال العمومية والسلام.
فهرس النص كاملا · 12 مادة