مادةmadda
مرسوم رقم 2.69.37

مرسوم رقم 2.69.37 بشأن شروط توزيع واستعمال الماء في دوائر الري

مرسوم بشأن شروط توزيع واستعمال الماء في دوائر الري

صيغة محينة بتاريخ 1 يوليوز 1996
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.96.297 الصادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4391 بتاريخ 14 صفر 1417 (فاتح يوليو 1996)، ص 1273.
نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.09.25 الصادر في 10 جمادى الاول 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية ولاسيما الفصل 28 منه؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914) بشأن الملك العمومي، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 11 محرم 1344(فاتح غشت 1925) بشأن نظام المياه حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛

وبناء على القرار الوزيري الصادر في 11 محرم 134(4 فاتح غشت 1925) بتطبيق الظهير الشريف المتعلق بنظام المياه حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛

وباقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بعد استشارة وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والمواصلات، ترسم ما يلي:

فهرس النص · 16 مادة

الفصل 1

تحدد شروط توزيع واستعمال ماء الري كما يلي في دوائر الري المشار اليها في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969).

الفصل 2

ان الوجيبة المؤداة عن استعمال ماء الري المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.69.25 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) تطبق على الاملاك الفلاحية الواصل اليها الماء.

الفصل 3

يحدد ثمن المتر المكعب من الماء الواصل الى العقار بقرار مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ووزير الاشغال العمومية والمواصلات، ويعتبر هذا الثمن بمثابة ثمن أقصى يدعى "مقدار التوازن".

الفصل 4

تحدد كما يلي الزيادة التصاعدية المتبعة لبلوغ مقدار التوازن؛

المواسم الفلاحية المتوالية ابتداء من موسم إيصال الأول الثاني الثالث الرابع الخامس الماء النسبة المائوية لمقدار التوازن........................... 20 40 60 80 100 غير أن هذه الزيادة التصاعدية تمتد فيما يخص غراسة أشجار الفواكه على أعقاب 10 سنوات تبتدئ من السنة الأولى للفراسة، حسبما هو مبين أسفله:

تاريخ غراسة الأشجار السنة 1 السنة 2 السنة 3 السنة 4 السنة 5 السنة 6 السنة 7 السنة 8 السنة السنة 9 10 النسبة المائوية لمقدار 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 التوازن .........

ويبتدئ الموسم الفلاحي حسب مدلول هذا المرسوم من فاتح أكتوبر وينتهي في 30 شتنبر.

الفصل 5

ان التعريفة المطبقة برسم الموسم الأول على الاراضي الواصل اليها الماء بتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية باستثناء غراسة أشجار الفواكه هي التعريفة المدرجة في التعاريف المطابقة لمقادير الجدول الأول المنصوص عليه في الفصل 4 والتي تعادل أو تفوق مباشرة التعريفة المطبقة سابقا.

الفصل 6

ان العقارات المنجزة بشأنها عمليات تجزئة أو نقل ملكية كيفما كان نوع وعدد هذه العمليات تعتبر محتفظة بأقدميتها فيما يخص تاريخ وصول الماء اليها.

الفصل 7

تضرب أثمان المتر المكعب لماء الري في المعاملات التالية:

  1. 1 -0.3 إذا وصل الماء الى الارض عن طريق منشأة لاخذ الماء أقامها المستعمل نفسه مباشرة بالوادي في أسفل السد؛
  2. 2 -0.8 في المناطق التي أنجزت فيها الشبكة الارضية للقنوات الثانوية والثلاثية من طرف الدولة وعلى نفقتها ما لم تعوض الشبكة المذكورة على نفقة الدولة بشبكة قنوات مبنية بالإسمنت؛
  3. 3 -0.8 في المناطق التي لا تقوم فيها الدولة بالصيانة العادية الشبكة القنوات الثانوية والثلاثية؛
  4. 4 -0.8 في المناطق التي يثبت فيها بقرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ان مقدار ملوحة المياه المستعملة في الري من شأنها أن تعرقل نمو الزراعات المقررة في تصميم التناوب الزراعي.

ويمكن الجمع بين المعاملات المذكورة.

  1. 5-ضمانا لاستعمال فعال ومنتج لماء الري من لدن المستعملين، تضرب معاملات الزيادة في ثمن المتر المكعب للماء بحسب أشطار الاستهلاك.

وتحدد الأشطار المذكورة ومعاملات الزيادة المطابقة لها بقرار مشترك لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الاشغال العمومية.

الفصل 8

يفرض أداء وجيبة اضافية تعد لتسديد مصاريف الضخ على المستعملين الواصل إليهم الماء بواسطة محطة للضخ وشبكة للتوزيع.

وتحدد الوجيبة الاضافية بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية ووزير الاشغال العمومية والمواصلات.

المادة 9

يراجع ثمن الماء بصفة خاصة على أساس تطور مستوى الاثمان والاجور تبعا لكيفية تحديد تعين بقرار مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الاشغال العمومية والمواصلات.

غير أن ثمن المتر المكعب من الماء لا يغير الا عندما تنتج عن تطبيق كيفية التحديد زيادة تفوق 5% بالنسبة للتعريفة المطبقة سابقا.

الفصل 10

لا يمكن أن تكون الوجيبة المفروضة على استعمال ماء الري أقل من الوجيبة المطابقة لمقدار الاستهلاك الادنى المحدد في ثلاثة آلاف متر مكعب (3.000) للهكتار السقوي وفى كل موسم فلاحي ويحصل على مقدار الاستهلاك الأدنى المذكور المعبر عنه بعدد 100 تبعا للزيادة التصاعدية المبينة بعده:

المواسم الفلاحية المتوالية ابتداء من السنة 1 السنة 2 السنة 3 السنة 4 السنة 5 الموسم الفلاحي الأول الموالي لتاريخ إيصال الماء النسبة المائوية لمقدار الاستهلاك 20 40 60 80 100 الختامي الأدنى...................

أما الأراضي الواصل اليها الماء في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية فتعتبر بالنظر الى تطور الاستهلاك الأدنى المفروضة عليه الوجيبة قد اكتسبت أقدمية تساوى عدد المواسم الفلاحية التي جعل فيها الماء رهن اشارة ملاكيها سواء استعملوه أم لا.

الفصل 11

تستخلص الوجيبات المفروضة على استعمال ماء الري من طرف القابض الجاري نفوذه على الدائرة بناء على جداول يضعها رئيس استغلال هذه الدائرة ويراجعها ويصادق عليها مدير المكتب الاقليمي للاستثمار الفلاحي المعنى بالأمر أو رئيس المصالح الاقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ويأمر بتنفيذها وزير المالية.

ويوضع جدول سنوي لتحصيل الوجيبة المطابقة للموسم الفلاحي المنصرم، على أن لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي أن يصدر قرارا بتحديد إجراءات وضع الجداول النصف سنوية أو الربع سنوية.

الفصل 12

يبين المستعملون قبل فاتح غشت من كل سنة لرئيس مؤسسة استغلال الشبكة نوع مختلف الزراعات المراد استعمال الماء لاجلها ومساحتها وفترتها.

الفصل 13

يجب أن يحترم المستعملون جميع الأنظمة الصادرة حالا أو استقبالا بشأن مراقبة وكيفية توزيع أو تقسيم المياه.

ويجب عليهم أن يباشروا أعمال الري بكيفية لا يلحقون بها عن طريق تسرب المياه أو فيضانها أضرار بالطرق العمومية والاراضي المجاورة وقنوات الري وتصريف المياه وبصفة عامة جميع المنشآت العمومية كما يجب عليهم الحيلولة دون تكون أعشاش بعوض المستنقعات ويجب عليهم أن ينفذوا على الفور التعليمات التي يتلقونها في هذا الصدد من رئيس استغلال شبكة الري.

الفصل 14

تطبق الوجيبة المفروضة على استعمال ماء الري المشار اليها في الفصل 2 ابتداء من مستهل الموسم الفلاحي الموالي لتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

الفصل 15

لا تطبق مقتضيات النصوص الآتية على الأراضي المفروضة عليها وجيبة استعمال الماء المقررة في الفصل 2:

مقتضيات الفصل 2 من القرار الوزيرى الصادر في 15 رجب 1344 (30 يناير 1926) بشأن الوجيبات الواجب دفعها للخزينة من طرف الافراد المستفيدين من الماء؛

القرار الصادر في 14 يناير 1952 بتوزيع الماء في دائرة الري بسيدی سليمان؛

القرار الصادر في 13 دجنبر 1952 بتوزيع الماء في دائرة الري بنفيس وبني عمير وبنى موسى؛

القرار الصادر في 11 مارس 1954 بتوزيع الماء في دائرة الري بعبدة – دكالة؛

مقرر المجلس الإداري للمكتب الوطني للري الصادر في 19 يبراير 1964 المفروضة بموجبه في دائرة الري بملوية السفلى وجيبة عن استعمال ماء الري مماثلة للوجيبة المحددة في دائرة الري بسيدي سليمان.

الفصل 16

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الاشغال العمومية والمواصلات كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969).

الإمضاء: الحسن بن محمد