مادة madda
FR

ف 1لا تطبق مقتضيات النصوص الآتية على الأراضي المفروضة عليها وجيبة استعمال الماء المقررة في الفصل 2:

ف 2مقتضيات الفصل 2 من القرار الوزيرى الصادر في 15 رجب 1344 (30 يناير 1926) بشأن الوجيبات الواجب دفعها للخزينة من طرف الافراد المستفيدين من الماء؛

ف 3القرار الصادر في 14 يناير 1952 بتوزيع الماء في دائرة الري بسيدی سليمان؛

ف 4القرار الصادر في 13 دجنبر 1952 بتوزيع الماء في دائرة الري بنفيس وبني عمير وبنى موسى؛

ف 5القرار الصادر في 11 مارس 1954 بتوزيع الماء في دائرة الري بعبدة – دكالة؛

ف 6مقرر المجلس الإداري للمكتب الوطني للري الصادر في 19 يبراير 1964 المفروضة بموجبه في دائرة الري بملوية السفلى وجيبة عن استعمال ماء الري مماثلة للوجيبة المحددة في دائرة الري بسيدي سليمان.

طريقة الإحالةالفصل 15 من مرسوم رقم 2.69.37 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.69.37 بشأن شروط توزيع واستعمال الماء في دوائر الري

الفصل 1 – الفصل 16
  1. الفصل 1تحدد شروط توزيع واستعمال ماء الري كما يلي في دوائر الري المشار اليها في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 10 جمادى الاولى 1389 (2
  2. الفصل 2ان الوجيبة المؤداة عن استعمال ماء الري المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.69.25 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) تطبق على الاملاك الف
  3. الفصل 3يحدد ثمن المتر المكعب من الماء الواصل الى العقار بقرار مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ووزير الاشغال العمومية والمواصلات، ويعتبر هذا الثمن بم
  4. الفصل 4تحدد كما يلي الزيادة التصاعدية المتبعة لبلوغ مقدار التوازن؛
  5. الفصل 5ان التعريفة المطبقة برسم الموسم الأول على الاراضي الواصل اليها الماء بتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية باستثناء غراسة أشجار الفواكه هي التعريفة المدرجة في
  6. الفصل 6ان العقارات المنجزة بشأنها عمليات تجزئة أو نقل ملكية كيفما كان نوع وعدد هذه العمليات تعتبر محتفظة بأقدميتها فيما يخص تاريخ وصول الماء اليها.
  7. الفصل 7تضرب أثمان المتر المكعب لماء الري في المعاملات التالية:
  8. الفصل 8يفرض أداء وجيبة اضافية تعد لتسديد مصاريف الضخ على المستعملين الواصل إليهم الماء بواسطة محطة للضخ وشبكة للتوزيع.
  9. المادة 9يراجع ثمن الماء بصفة خاصة على أساس تطور مستوى الاثمان والاجور تبعا لكيفية تحديد تعين بقرار مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية ووز
  10. الفصل 10لا يمكن أن تكون الوجيبة المفروضة على استعمال ماء الري أقل من الوجيبة المطابقة لمقدار الاستهلاك الادنى المحدد في ثلاثة آلاف متر مكعب (3.000) للهكتار السقوي وفى ك
  11. الفصل 11تستخلص الوجيبات المفروضة على استعمال ماء الري من طرف القابض الجاري نفوذه على الدائرة بناء على جداول يضعها رئيس استغلال هذه الدائرة ويراجعها ويصادق عليها مدير ال
  12. الفصل 12يبين المستعملون قبل فاتح غشت من كل سنة لرئيس مؤسسة استغلال الشبكة نوع مختلف الزراعات المراد استعمال الماء لاجلها ومساحتها وفترتها.
  13. الفصل 13يجب أن يحترم المستعملون جميع الأنظمة الصادرة حالا أو استقبالا بشأن مراقبة وكيفية توزيع أو تقسيم المياه.
  14. الفصل 14تطبق الوجيبة المفروضة على استعمال ماء الري المشار اليها في الفصل 2 ابتداء من مستهل الموسم الفلاحي الموالي لتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
  15. الفصل 15لا تطبق مقتضيات النصوص الآتية على الأراضي المفروضة عليها وجيبة استعمال الماء المقررة في الفصل 2:
  16. الفصل 16يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الاشغال العمومية والمواصلات كل واحد منهم
فهرس النص كاملا · 16 مادة