مادةmadda
مرسوم رقم 2.69.395

مرسوم رقم 2.69.395 بتحديد الشروط التي يمكن أن تصحح بموجبها الخدمات المنجزة في جيش التحرير والجيوش الأجنبية والمحلات القديمة من طرف ضباط القوات المسلحة الملكية

مرسوم بتحديد الشروط التي يمكن أن تصحح بموجبها الخدمات المنجزة في جيش التحرير والجيوش الأجنبية والمحلات القديمة من طرف ضباط القوات المسلحة الملكية

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.116 الصادر في 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958) بإحداث نظام رواتب التقاعد لفائدة ضباط القوات المسلحة الملكية؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.60.263 الصادر في 17 جمادى الثانية 1380 (7 دجنبر 1960) بمنح إيراد إجمالي لقدماء العسكريين بالمنطقة الشمالية السابقة؛

وبناء على المرسوم رقم 2.60.812 الصادر في 19 جمادى الثانية 1380 (9 دجنبر 1960) بتحديد كيفيات تطبيق الظهير الشريف الصادر في 17 جمادى الثانية 1380 (7 دجنبر 1960) بمنح إيراد إجمالي لقدماء العسكريين بالمنطقة الشمالية السابقة؛

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني بعد موافقة وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة ووزير المالية، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

الفصل 1

إن الخدمات المنجزة من طرف الضباط في جيش التحرير والجيوش الأجنبية والمحلات القديمة قبل تاريخ انخراطهم بالقوات المسلحة الملكية، يمكن تصحيحها بطلب من المعنيين بالأمر طبق الشروط التي تحدد بموجب مرسوم.

الفصل 2

يمكن تصحيح الخدمات المنجزة بعد سن السادسة عشرة بشرط أن لا يكون قد منح عنها راتب تقاعد أو الإيراد الإجمالي المحدث بالظهير الشريف رقم 1.60.263 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 17 جمادى الثانية 1380 (7 دجنبر 1960).

غير أن الخدمات العسكرية المنجزة بجيش التحرير لا يمكن تصحيحها إلا بالنسبة للفترة المتراوحة بين 15 غشت 1953 و 7 أبريل 1956 ، كما أن الخدمات المنجزة في المحلات القديمة لا تصحح إلا في حدود عشرين سنة.

الفصل 3

إن تصحيح الخدمات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه باستثناء الخدمات المنجزة بجيش التحرير، يتوقف على الدفع الرجعي لاقتطاع قدره 6% من المرتبات الأساسية المطابقة للدرجة والرتبة التي يتوفر عليهما المعنيون بالأمر بتاريخ انخراطهم في القوات المسلحة الملكية.

الفصل 4

إن الاقتطاعات الرجعية المرتبة على الضباط المعنيين بالأمر، يتعين دفعها في أجل خمس سنوات يبتدئ من تاريخ صدور مقرر التصحيح.

الفصل 5

يباشر أداء المبالغ الواجبة برسم الاقتطاعات الرجعية في أقساط شهرية من أجور الضباط المعنيين بالأمر.

غير أن هؤلاء يمكنهم تسديد المبالغ المذكورة دفعة واحدة.

وإذا لم يدفع أي قسط عند انصرام الأجل المعين، ألغي حتما مقرر تصحيح الخدمات.

وفي حالة دفع جزء من الاقتطاعات الواجبة، فإن مقرر التصحيح لا يبقى صالحا إلا بالنسبة للمبالغ المدفوعة.

وإذا أحيل المعنيون بالأمر على التقاعد قبل انصرام الأجل المحدد في الفصل 4 أعلاه، فإن المبالغ الباقية الواجب أداؤها عند الاقتضاء تقتطع من راتب التقاعد المدفوع لهم، حيث أن هذا الراتب يصفى باعتبار مجموع الخدمات المصححة.

الفصل 6

يستفيد من مقتضيات هذا المرسوم الضباط الذين حذفوا من أسلاك الجيش منذ 12 مايو 1956 وكذا ذوو حقوق الضباط المتوفين بعد هذا التاريخ، بشرط أن يرجع المعنيون بالأمر مبلغ راتب الإعفاء من الجندية الذي يكونون قد قبضوه.

الفصل 7

يجب أن تقدم طلبات تصحيح الخدمات في أجل سنة، يبتدئ، من تاريخ نشر هذا المرسوم.

الفصل 8

يسند تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدفاع الوطني ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 20 ذي القعدة 1389 (28 يناير 1970).

الإمضاء: الحسن بن محمد.