الفصل 3
إن تصحيح الخدمات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه باستثناء الخدمات المنجزة بجيش التحرير، يتوقف على الدفع الرجعي لاقتطاع قدره 6% من المرتبات الأساسية المطابقة للدرجة والرتبة التي يتوفر عليهما المعنيون بالأمر بتاريخ انخراطهم في القوات المسلحة الملكية.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.69.395 — madda.ma
مرسوم رقم 2.69.395 بتحديد الشروط التي يمكن أن تصحح بموجبها الخدمات المنجزة في جيش التحرير والجيوش الأجنبية والمحلات القديمة من طرف ضباط القوات المسلحة الملكية
الفصل 1 – الفصل 8- الفصل 1إن الخدمات المنجزة من طرف الضباط في جيش التحرير والجيوش الأجنبية والمحلات القديمة قبل تاريخ انخراطهم بالقوات المسلحة الملكية، يمكن تصحيحها بطلب من المعنيين بالأ
- الفصل 2يمكن تصحيح الخدمات المنجزة بعد سن السادسة عشرة بشرط أن لا يكون قد منح عنها راتب تقاعد أو الإيراد الإجمالي المحدث بالظهير الشريف رقم 1.60.263 المشار إليه أعلاه ا
- الفصل 3إن تصحيح الخدمات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه باستثناء الخدمات المنجزة بجيش التحرير، يتوقف على الدفع الرجعي لاقتطاع قدره 6% من المرتبات الأساسية المطابقة ل
- الفصل 4إن الاقتطاعات الرجعية المرتبة على الضباط المعنيين بالأمر، يتعين دفعها في أجل خمس سنوات يبتدئ من تاريخ صدور مقرر التصحيح.
- الفصل 5يباشر أداء المبالغ الواجبة برسم الاقتطاعات الرجعية في أقساط شهرية من أجور الضباط المعنيين بالأمر.
- الفصل 6يستفيد من مقتضيات هذا المرسوم الضباط الذين حذفوا من أسلاك الجيش منذ 12 مايو 1956 وكذا ذوو حقوق الضباط المتوفين بعد هذا التاريخ، بشرط أن يرجع المعنيون بالأمر مبل
- الفصل 7يجب أن تقدم طلبات تصحيح الخدمات في أجل سنة، يبتدئ، من تاريخ نشر هذا المرسوم.
- الفصل 8يسند تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدفاع الوطني ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.