مرسوم رقم 2.70.233 بإحداث معهد ملكي لتكوين إطارات الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية
مرسوم بإحداث معهد ملكي لتكوين إطارات الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 1194.66 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة؛
وبناء على المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين تعليم أو دروسا لاستكمال الخبرة، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 19 مادة
الفصل 1
يحدث بالرباط معهد ملكي لتكوين إطارات الشبيبة والرياضة والمشاريع الاجتماعية يوضع تحت سلطة وزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية.
الفصل 2
يهدف المعهد الملكي لتكوين إطارات الشبيبة والرياضة والمشاريع الاجتماعية إلى تكوين واستكمال خبرة الإطارات العمومية والخصوصية التي تساهم في أعمال الشبيبة والرياضة والمشاريع الاجتماعية.
ويتولى كذلك تكوين واستكمال خبرة إطارات الجمعيات والعصب والجامعات.
الفصل 3
ينجز التكوين داخل المراكز التالية:
- –مركز الشبيبة لمعمورة بالقبير؛
- –مركز الرياضة «بيلفو» بالرباط ومركز السنديان الرياضي بالقبير؛
- –مركز تكوين المربين لحي يعقوب المنصور بالرباط؛
- –مركز الإنعاش النسوي لحي يعقوب المنصور بالرباط.
الفصل 4
يضم المعهد علاوة على ذلك ملحقات جهوية لإنجاز أعمال التطبيق تحدث بقرار لوزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية.
الفصل 5
يسير المعهد مدير يعين بموجب قرار لوزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية.
ويساعد مدير المعهد مجلس لاستكمال الخبرة يحدد تأليفه بقرار لوزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية يعرض على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل 6
ينظر مجلس استكمال الخبرة في جميع المسائل ذات الصبغة التقنية والتربوية ويقترح على وزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية التدابير الكفيلة بإدخال تحسين على سير المعهد.
الفصل 7
يعين مدير المعهد ومديرو مراكز التكوين وكذا رجال التعليم بقرار لوزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية.
الفصل 8
يضع وزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية نظاما داخليا تحدد فيه على الخصوص مهام وتأليف لجان الامتحان ومجلس الأساتذة والمجلس التأديبي.
الفصل 9
يختار رجال التعليم والإدارة والمصلحة من بين أعوان إدارة الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية ويمكن أن يختار رجال التعليم كذلك من بين أساتذة التعليم الثانوي والتعليم العالي والتعليم التقني ومن بين الاختصاصيين ذوي الدراية الواسعة.
الفصل 10
نظام المعهد نظام داخلي.
ويمكن أن تمنح ترخيصات بالمخالفة من طرف وزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية.
الفصل 11
إن الطلبة الذين يوقعون عند دخولهم إلى المعهد على التزام بالعمل في الإدارة مدة ثماني سنوات على الأقل بعد انتهاء دروسهم يتقاضون أجورا طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.57.1841 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957).
الفصل 12
يساهم الطلبة في الصوائر اللازمة للاتفاق عليهم. ويحدد مقدار المساهمة في صوائر القسم الداخلي بمقرر لوزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية. ويستخلص هذا المقدار طبق الشروط المقررة في النظام الداخلي.
الفصل 13
يتولى المعهد تكوين الإطارات التابعة لإدارة الشبيبة والرياضة ولاسيما المرشدين والمربين.
الفصل 14
يتلقى الطلبة المرشدون في المعهد تكوينا لمدة سنة واحدة، ويقبل المرشحون على إثر مباراة من بين:
- 1-المرشحين الحاملين شهادة الدروس الثانوية أو شهادة معادلة لها؛
- 2-العرفاء الذين يتوفرون على أربع سنوات على الأقل من الأقدمية في درجتهم في حدود الخمس من المقاعد الواجب شغلها.
وتسلم للطلبة الناجحين في امتحان التخرج شهادة الكفاءة المهنية للمرشدين. ويعينون مرشدين متمرنين ويتم ترسيمهم طبق الشروط المحددة في الفصل 15 من النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة.
وتسلم شهادة الكفاءة المهنية للمرشدين من طرف وزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية.
الفصل 15
يتلقى الطلبة المربون في المعهد تكوينا لمدة سنة واحدة، ويقبل المرشحون على إثر مباراة من بين:
- 1-المرشحين الحاملين بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها؛
- 2-مساعدي الصحة المجازين من طرف الدولة الذين حصلوا على ديبلوم التخصص في الإسعاف الاجتماعي؛
- 3-المرشدين المتوفرين على ست سنوات على الأقل من الأقدمية في درجتهم بتاريخ فاتح يناير من السنة الجارية والحاملين شهادة مدير لجاليات العطل أو شهادة منشط في التربية الشعبية المسلمتين من طرف وزارة الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية وذلك في حدود الخمس من المقاعد المتبارى بشأنها.
وتسلم للطلبة الناجحين في امتحان التخرج شهادة مربي المعهد الملكي لتكوين إطارات الشبيبة والرياضة، ويعينون مربين متمرنين ويتم ترسيمهم طبق الشروط المحددة في الفصل 15 من النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة.
الفصل 16
تسلم شهادة المربي من طرف وزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية.
الفصل 17
يقوم المعهد الملكي لتكوين إطارات الشبيبة والرياضة لفائدة القطاع العمومي والقطاع الخاص بتكوين:
- –العرفاء والمديرين والمقتصدين بجاليات العطل؛
- –عرفاء التربية البدنية والرياضية؛
- –المدربين والحكام في مختلف الفروع الرياضية؛
- –المنشطين بأعمال الشبيبة؛
- –منشطي الإنعاش النسوي.
ويسلم وزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية الشهادات المطابقة باقتراح من مدير المعهد.
الفصل 18
تحدد كيفيات قضاء التمارين وشروط تسليم الشهادات بقرارات لوزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية.
الفصل 19
يسند إلى وزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية تنفيذ مرسومنا هذا الذي يعمل به ابتداء من فاتح يناير 1970.
وحرر بالرباط في 16 جمادى الأولى 1390 (20 يوليوز 1970).
عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور أحمد العراقي.