مادة madda
FR
الباب الثالث: تكوين الإطارات التابعة لإدارة الشبيبة والرياضة

الفصل 15

من مرسوم رقم 2.70.233 بإحداث معهد ملكي لتكوين إطارات الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية

ف 1يتلقى الطلبة المربون في المعهد تكوينا لمدة سنة واحدة، ويقبل المرشحون على إثر مباراة من بين:

  1. 1-المرشحين الحاملين بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها؛
  2. 2-مساعدي الصحة المجازين من طرف الدولة الذين حصلوا على ديبلوم التخصص في الإسعاف الاجتماعي؛
  3. 3-المرشدين المتوفرين على ست سنوات على الأقل من الأقدمية في درجتهم بتاريخ فاتح يناير من السنة الجارية والحاملين شهادة مدير لجاليات العطل أو شهادة منشط في التربية الشعبية المسلمتين من طرف وزارة الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية وذلك في حدود الخمس من المقاعد المتبارى بشأنها.

ف 2وتسلم للطلبة الناجحين في امتحان التخرج شهادة مربي المعهد الملكي لتكوين إطارات الشبيبة والرياضة، ويعينون مربين متمرنين ويتم ترسيمهم طبق الشروط المحددة في الفصل 15 من النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة.

طريقة الإحالةالفصل 15 من مرسوم رقم 2.70.233 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تكوين الإطارات التابعة لإدارة الشبيبة والرياضة

الفصل 13 – الفصل 16
  1. الفصل 13يتولى المعهد تكوين الإطارات التابعة لإدارة الشبيبة والرياضة ولاسيما المرشدين والمربين.
  2. الفصل 14يتلقى الطلبة المرشدون في المعهد تكوينا لمدة سنة واحدة، ويقبل المرشحون على إثر مباراة من بين:
  3. الفصل 15يتلقى الطلبة المربون في المعهد تكوينا لمدة سنة واحدة، ويقبل المرشحون على إثر مباراة من بين:
  4. الفصل 16تسلم شهادة المربي من طرف وزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية.
فهرس النص كاملا · 19 مادة