الباب الثالث: تكوين الإطارات التابعة لإدارة الشبيبة والرياضة
الفصل 14
من مرسوم رقم 2.70.233 بإحداث معهد ملكي لتكوين إطارات الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية
ف 1يتلقى الطلبة المرشدون في المعهد تكوينا لمدة سنة واحدة، ويقبل المرشحون على إثر مباراة من بين:
- 1-المرشحين الحاملين شهادة الدروس الثانوية أو شهادة معادلة لها؛
- 2-العرفاء الذين يتوفرون على أربع سنوات على الأقل من الأقدمية في درجتهم في حدود الخمس من المقاعد الواجب شغلها.
ف 2وتسلم للطلبة الناجحين في امتحان التخرج شهادة الكفاءة المهنية للمرشدين. ويعينون مرشدين متمرنين ويتم ترسيمهم طبق الشروط المحددة في الفصل 15 من النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة.
ف 3وتسلم شهادة الكفاءة المهنية للمرشدين من طرف وزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية.
طريقة الإحالةالفصل 14 من مرسوم رقم 2.70.233 — madda.ma
الباب الثالث: تكوين الإطارات التابعة لإدارة الشبيبة والرياضة
الفصل 13 – الفصل 16- الفصل 13يتولى المعهد تكوين الإطارات التابعة لإدارة الشبيبة والرياضة ولاسيما المرشدين والمربين.
- الفصل 14يتلقى الطلبة المرشدون في المعهد تكوينا لمدة سنة واحدة، ويقبل المرشحون على إثر مباراة من بين:
- الفصل 15يتلقى الطلبة المربون في المعهد تكوينا لمدة سنة واحدة، ويقبل المرشحون على إثر مباراة من بين:
- الفصل 16تسلم شهادة المربي من طرف وزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية.