الباب الرابع: تكوين الإطارات التي تساهم في أعمال إدارة الشبيبة والرياضة
الفصل 17
من مرسوم رقم 2.70.233 بإحداث معهد ملكي لتكوين إطارات الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية
ف 1يقوم المعهد الملكي لتكوين إطارات الشبيبة والرياضة لفائدة القطاع العمومي والقطاع الخاص بتكوين:
- –العرفاء والمديرين والمقتصدين بجاليات العطل؛
- –عرفاء التربية البدنية والرياضية؛
- –المدربين والحكام في مختلف الفروع الرياضية؛
- –المنشطين بأعمال الشبيبة؛
- –منشطي الإنعاش النسوي.
ف 2ويسلم وزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية الشهادات المطابقة باقتراح من مدير المعهد.
طريقة الإحالةالفصل 17 من مرسوم رقم 2.70.233 — madda.ma
الباب الرابع: تكوين الإطارات التي تساهم في أعمال إدارة الشبيبة والرياضة
الفصل 17 – الفصل 18- الفصل 17يقوم المعهد الملكي لتكوين إطارات الشبيبة والرياضة لفائدة القطاع العمومي والقطاع الخاص بتكوين:
- الفصل 18تحدد كيفيات قضاء التمارين وشروط تسليم الشهادات بقرارات لوزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية.