الباب الأول: أهداف المعهد وتنظيمه
الفصل 5
من مرسوم رقم 2.70.233 بإحداث معهد ملكي لتكوين إطارات الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية
ف 1يسير المعهد مدير يعين بموجب قرار لوزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية.
ف 2ويساعد مدير المعهد مجلس لاستكمال الخبرة يحدد تأليفه بقرار لوزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية يعرض على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
طريقة الإحالةالفصل 5 من مرسوم رقم 2.70.233 — madda.ma
الباب الأول: أهداف المعهد وتنظيمه
الفصل 2 – الفصل 9- الفصل 2يهدف المعهد الملكي لتكوين إطارات الشبيبة والرياضة والمشاريع الاجتماعية إلى تكوين واستكمال خبرة الإطارات العمومية والخصوصية التي تساهم في أعمال الشبيبة والرياضة
- الفصل 3ينجز التكوين داخل المراكز التالية:
- الفصل 4يضم المعهد علاوة على ذلك ملحقات جهوية لإنجاز أعمال التطبيق تحدث بقرار لوزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية.
- الفصل 5يسير المعهد مدير يعين بموجب قرار لوزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية.
- الفصل 6ينظر مجلس استكمال الخبرة في جميع المسائل ذات الصبغة التقنية والتربوية ويقترح على وزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية التدابير الكفيلة بإدخال تحسين على سير
- الفصل 7يعين مدير المعهد ومديرو مراكز التكوين وكذا رجال التعليم بقرار لوزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية.
- الفصل 8يضع وزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية نظاما داخليا تحدد فيه على الخصوص مهام وتأليف لجان الامتحان ومجلس الأساتذة والمجلس التأديبي.
- الفصل 9يختار رجال التعليم والإدارة والمصلحة من بين أعوان إدارة الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية ويمكن أن يختار رجال التعليم كذلك من بين أساتذة التعليم الثانوي والتع