ج.ر 3010 مكرر · ص 1773
الباب الثاني: الملكية
الفصل 33
يرأس الملك المجلس العلى للقضاء ويعين القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 77 كما يرأس المجلس العلى للتعليم.
طريقة الإحالةالفصل 33 من مرسوم رقم 2.70.333 — madda.ma
الباب الثاني: الملكية
الفصل 19 – الفصل 35- الفصل 19الملك أمير المؤمنين والممثل السمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين
- الفصل 20إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا ماعدا إذا عين ا
- الفصل 21يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس وصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منه
- الفصل 22للملك قائمة مدنية.
- الفصل 23شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.
- الفصل 24يعين الملك الوزير الول والوزراء ويعفيهم من مهامهم ويقيلهم إن استقالوا.
- الفصل 25يرأس الملك المجلس الوزاري.
- الفصل 26يصدر الملك المر بتنفيذ القانون، وله أن يجري استفتاء بشأنه أو يطلب قراءته من جديد طبق الشروط المنصوص عليها بالباب الخامس.
- الفصل 27للملك حق حل مجلس النواب بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 69 و 71 من الباب الخامس.
- الفصل 28للملك أن يخاطب مجلس النواب والمة، ولا يمكن أن يكون مضمون خطابه موضع أي نقاش.
- الفصل 29يمارس الملك السلطة التنظيمية وتحدد ظهائر شريفة الميادين التي يفوض فيها الملك هذه السلطة للوزير الول.
- الفصل 30الملك هو القائد العلى للقوات المسلحة الملكية، وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
- الفصل 31يعتمد الملك السفراء لدى الدول الجنبية والمنظمات الدولية ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
- الفصل 32يرأس الملك المجلس العلى للإنعاش الوطني والتخطيط.
- الفصل 33يرأس الملك المجلس العلى للقضاء ويعين القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 77 كما يرأس المجلس العلى للتعليم.
- الفصل 34يمارس الملك حق العفو.
- الفصل 35إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو إذا وقع من الحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية فيمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس