مادة madda
FR
ج.ر 3010 مكرر · ص 1773
الباب الثالث: مجلس النواب تنظيم مجلس النواب

الفصل 45

من مرسوم بتحديد تاريخ الاستفتاء حول الدستور (رقم 2.70.333)

ف 1يختص القانون بالضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:

  1. –الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الول من هذا الدستور؛
  2. –المبادئ الساسية للقانون المدني والقانون الجنائي؛
  3. –إحداث أصناف جديدة من المحاكم؛
  4. –الضمانات الساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.

ف 2ويمكن أن يوضح ويتمم هذه المقتضيات قانون تنظيمي.

طريقة الإحالةالفصل 45 من مرسوم رقم 2.70.333 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مجلس النواب تنظيم مجلس النواب

الفصل 36 – الفصل 57
  1. الفصل 36يستمد أعضاء مجلس النواب نيابتهم من المة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
  2. الفصل 37لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما
  3. الفصل 38يعقد مجلس النواب جلساته في أثناء دورتين في السنة.
  4. الفصل 39يمكن جمع مجلس النواب في دورة استثنائية إما بطلب من الغلبية المطلقة لعضاء المجلس وإما بمرسوم.
  5. الفصل 40للوزراء أن يحضروا جلسات مجلس النواب وجلسات اللجان المتفرعة منه ولهم أن يستعينوا بمندوبين معينين من طرفهم.
  6. الفصل 41جلسات مجلس النواب عمومية. وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية وللمجلس أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الول أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.
  7. الفصل 42يضع مجلس النواب قانونه الداخلي ويصادق عليه بالتصويت بيد أنه لا يمكن العمل به إلا بعد أن تصرح الغرفة الدستورية للمجلس العلى بمطابقته لمقتضيات هذا الدستور.
  8. الفصل 43ينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة ست سنوات، ويطلق عليهم اسم النواب. يتركب مجلس النواب: من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر ومن أعضاء منتخبين من لدن جماعة ناخبة
  9. الفصل 44يصدر القانون عن مجلس النواب بالتصويت ويمكن المجلس أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم يقع التداول فيها بالمجالس الوزارية تد
  10. الفصل 45يختص القانون بالضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
  11. الفصل 46إن المواد الخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.
  12. الفصل 47إن النصوص الصادرة في صيغة قانون يمكن تغييرها بظهير شريف بعد رأي مطابق من الغرفة الدستورية بالمجلس العلى إذا كان مضمون تلك النصوص داخلا في اختصاص السلطة التنظيمي
  13. الفصل 48يمكن العلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف يوافق عليه المجلس الوزاري، ولا يمكن تمديد هذا الجل إلا بقانون.
  14. الفصل 49يصدر قانون المالية عن مجلس النواب بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.
  15. الفصل 50إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمو
  16. الفصل 51للوزير الول ولعضاء مجلس النواب على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
  17. الفصل 52يمكن للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في حيز اختصاص القانون.
  18. الفصل 53تحال المشاريع والاقتراحات لجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
  19. الفصل 54يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها المر مراسيم - قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة الموالية العادية
  20. الفصل 55يضع مكتب مجلس النواب جدول أعماله، ويتضمن جدول العمال بالسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من جانب الحكومة واقتراحات القوانين
  21. الفصل 56لعضاء مجلس النواب وللحكومة حق التعديل وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها المر.
  22. الفصل 57تتخذ القوانين التنظيمية وتغير طبق الشروط الآتية:
فهرس النص كاملا · 101 مادة