مرسوم رقم 2.73.209 بتحديد مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لرجال التعليم فى التكوين المهنى التابع لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة
مرسوم بتحديد مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لرجال التعليم فى التكوين المهنى التابع لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة
نص تمهيدي
ان الوزير الاول، بناء على المرسوم الملكى رقم 1175.66 الصادر فى 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967) بمثابة النظام الاساسى الخاص بموظفى وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية؛
وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر فى 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الاجور وشروط ترقى موظفى الدولة فى الرتبة والدرجة؛
وبناء على القرار الصادر فى 27 يوليوز 1953 بشأن التكوين المهنى الذى تنظمه مديرية الشغل والشؤون الاجتماعية؛
وبعد دراسة المشروع فى المجلس الوزارى بتاريخ فاتح رجب 1393 (فاتح غشت 1973)، يرسم ما يلى:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الاول
ان رجال التعليم بالتكوين المهنى باستثناء الاعوان المنتدبين للقيام بمهام التسيير، المكلفين بخدمة اضافية فى التعليم والاشخاص غير المنتمين للتكوين المهنى المعهود اليهم بمثل الخدمة يتقاضون بهذه الصفة تعويضا طبق الشروط المبينة بعده.
الفصل الثانى
تحدد كما يلى مقادير التعويض الممنوح عن كل ساعة من العمل الاضافى:
المقدار رجال التعليم بالتكوين الممنوح عن الاشخاص المنتمين للتكوين المهنى المهنى كل ساعة )بالدرهم( المرشدون ورؤساء الاشغال الاشخاص التابعون للاسلاك المرتبة فى بالتكوين المهنى المنظم سلم الاجور رقم 7 على الاقل:
11.50 للكبار: المكلفون بالتعليم...............................
المكلفون بالتحضير............................ 8.00 الاشخاص المتوفرون على شهادتين لليسانس أو على شهادة معادلة والاشخاص التابعون للاسلاك المرتبة فى سلم الاجور رقم 9 15.00 الاشخاص المتوفرون على شهادة الليسانس أو اجازة معادلة والاشخاص المبرزون والاشخاص التابعون للاسلاك المرتبة فى سلمى الاجور رقم 10 و 11................. 17.60
الفصل الثالث
يجب أن تكون مدة الحصص مطابقة فى جميع الحالات للتوقيت المنصوص عليه فى لوائح الخدمة.
ولا يمكن أن يؤدى التعويض عن الساعات الاضافية الا اذا كان العمل المخول من أجله التعويض قد أنجز بالفعل وكان الموظف يقوم علاوة على ذلك بالعمل المقرر فى الحصة الاسبوعية القصوى الملزم بها بصفة نظامية.
وتؤدى التعويضات عن الساعات الاضافية عن كل ثلاثة أشهر عند انتهائها بعد تقديم مذكرات يضعها المعنيون بالامر ويوقع عليها بالعطف مدير المؤسسة.
الفصل الرابع
ان مدة العمل فى التعليم المنجزة فى شكل ساعات اضافية لا يمكن أن تتجاوز أربع ساعات فى الأسبوع.
الفصل الخامس
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1973.
ويلغى ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات السابقة المطابقة ولاسيما قرار مدير الشغل والشؤون الاجتماعية المؤرخ فى 24 شتنبر 1953.
وحرر بالرباط فى 7 رجب 1393 (7 غشت 1973(.
الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.