الفصل الثالث
ف 1يجب أن تكون مدة الحصص مطابقة فى جميع الحالات للتوقيت المنصوص عليه فى لوائح الخدمة.
ف 2ولا يمكن أن يؤدى التعويض عن الساعات الاضافية الا اذا كان العمل المخول من أجله التعويض قد أنجز بالفعل وكان الموظف يقوم علاوة على ذلك بالعمل المقرر فى الحصة الاسبوعية القصوى الملزم بها بصفة نظامية.
ف 3وتؤدى التعويضات عن الساعات الاضافية عن كل ثلاثة أشهر عند انتهائها بعد تقديم مذكرات يضعها المعنيون بالامر ويوقع عليها بالعطف مدير المؤسسة.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم رقم 2.73.209 — madda.ma
مرسوم رقم 2.73.209 بتحديد مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لرجال التعليم فى التكوين المهنى التابع لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة
الفصل الاول – الفصل الخامس- الفصل الاولان رجال التعليم بالتكوين المهنى باستثناء الاعوان المنتدبين للقيام بمهام التسيير، المكلفين بخدمة اضافية فى التعليم والاشخاص غير المنتمين للتكوين المهنى المعهود ا
- الفصل الثانىتحدد كما يلى مقادير التعويض الممنوح عن كل ساعة من العمل الاضافى:
- الفصل الثالثيجب أن تكون مدة الحصص مطابقة فى جميع الحالات للتوقيت المنصوص عليه فى لوائح الخدمة.
- الفصل الرابعان مدة العمل فى التعليم المنجزة فى شكل ساعات اضافية لا يمكن أن تتجاوز أربع ساعات فى الأسبوع.
- الفصل الخامسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1973.