مادة madda
FR

ف 1يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1973.

ف 2ويلغى ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات السابقة المطابقة ولاسيما قرار مدير الشغل والشؤون الاجتماعية المؤرخ فى 24 شتنبر 1953.

طريقة الإحالةالفصل الخامس من مرسوم رقم 2.73.209 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.73.209 بتحديد مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لرجال التعليم فى التكوين المهنى التابع لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة

الفصل الاول – الفصل الخامس
  1. الفصل الاولان رجال التعليم بالتكوين المهنى باستثناء الاعوان المنتدبين للقيام بمهام التسيير، المكلفين بخدمة اضافية فى التعليم والاشخاص غير المنتمين للتكوين المهنى المعهود ا
  2. الفصل الثانىتحدد كما يلى مقادير التعويض الممنوح عن كل ساعة من العمل الاضافى:
  3. الفصل الثالثيجب أن تكون مدة الحصص مطابقة فى جميع الحالات للتوقيت المنصوص عليه فى لوائح الخدمة.
  4. الفصل الرابعان مدة العمل فى التعليم المنجزة فى شكل ساعات اضافية لا يمكن أن تتجاوز أربع ساعات فى الأسبوع.
  5. الفصل الخامسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1973.
فهرس النص كاملا · 5 مواد