الفصل الخامس
ف 1يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1973.
ف 2ويلغى ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات السابقة المطابقة ولاسيما قرار مدير الشغل والشؤون الاجتماعية المؤرخ فى 24 شتنبر 1953.
طريقة الإحالةالفصل الخامس من مرسوم رقم 2.73.209 — madda.ma
مرسوم رقم 2.73.209 بتحديد مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لرجال التعليم فى التكوين المهنى التابع لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة
الفصل الاول – الفصل الخامس- الفصل الاولان رجال التعليم بالتكوين المهنى باستثناء الاعوان المنتدبين للقيام بمهام التسيير، المكلفين بخدمة اضافية فى التعليم والاشخاص غير المنتمين للتكوين المهنى المعهود ا
- الفصل الثانىتحدد كما يلى مقادير التعويض الممنوح عن كل ساعة من العمل الاضافى:
- الفصل الثالثيجب أن تكون مدة الحصص مطابقة فى جميع الحالات للتوقيت المنصوص عليه فى لوائح الخدمة.
- الفصل الرابعان مدة العمل فى التعليم المنجزة فى شكل ساعات اضافية لا يمكن أن تتجاوز أربع ساعات فى الأسبوع.
- الفصل الخامسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1973.