مادة madda
FR

ان مدة العمل فى التعليم المنجزة فى شكل ساعات اضافية لا يمكن أن تتجاوز أربع ساعات فى الأسبوع.

طريقة الإحالةالفصل الرابع من مرسوم رقم 2.73.209 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.73.209 بتحديد مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لرجال التعليم فى التكوين المهنى التابع لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة

الفصل الاول – الفصل الخامس
  1. الفصل الاولان رجال التعليم بالتكوين المهنى باستثناء الاعوان المنتدبين للقيام بمهام التسيير، المكلفين بخدمة اضافية فى التعليم والاشخاص غير المنتمين للتكوين المهنى المعهود ا
  2. الفصل الثانىتحدد كما يلى مقادير التعويض الممنوح عن كل ساعة من العمل الاضافى:
  3. الفصل الثالثيجب أن تكون مدة الحصص مطابقة فى جميع الحالات للتوقيت المنصوص عليه فى لوائح الخدمة.
  4. الفصل الرابعان مدة العمل فى التعليم المنجزة فى شكل ساعات اضافية لا يمكن أن تتجاوز أربع ساعات فى الأسبوع.
  5. الفصل الخامسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1973.
فهرس النص كاملا · 5 مواد