الفصل الثانى
ف 1تحدد كما يلى مقادير التعويض الممنوح عن كل ساعة من العمل الاضافى:
ف 2المقدار رجال التعليم بالتكوين الممنوح عن الاشخاص المنتمين للتكوين المهنى المهنى كل ساعة )بالدرهم( المرشدون ورؤساء الاشغال الاشخاص التابعون للاسلاك المرتبة فى بالتكوين المهنى المنظم سلم الاجور رقم 7 على الاقل:
ف 311.50 للكبار: المكلفون بالتعليم...............................
ف 4المكلفون بالتحضير............................ 8.00 الاشخاص المتوفرون على شهادتين لليسانس أو على شهادة معادلة والاشخاص التابعون للاسلاك المرتبة فى سلم الاجور رقم 9 15.00 الاشخاص المتوفرون على شهادة الليسانس أو اجازة معادلة والاشخاص المبرزون والاشخاص التابعون للاسلاك المرتبة فى سلمى الاجور رقم 10 و 11................. 17.60
طريقة الإحالةالفصل الثانى من مرسوم رقم 2.73.209 — madda.ma
مرسوم رقم 2.73.209 بتحديد مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لرجال التعليم فى التكوين المهنى التابع لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة
الفصل الاول – الفصل الخامس- الفصل الاولان رجال التعليم بالتكوين المهنى باستثناء الاعوان المنتدبين للقيام بمهام التسيير، المكلفين بخدمة اضافية فى التعليم والاشخاص غير المنتمين للتكوين المهنى المعهود ا
- الفصل الثانىتحدد كما يلى مقادير التعويض الممنوح عن كل ساعة من العمل الاضافى:
- الفصل الثالثيجب أن تكون مدة الحصص مطابقة فى جميع الحالات للتوقيت المنصوص عليه فى لوائح الخدمة.
- الفصل الرابعان مدة العمل فى التعليم المنجزة فى شكل ساعات اضافية لا يمكن أن تتجاوز أربع ساعات فى الأسبوع.
- الفصل الخامسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1973.