مادةmadda
FR

ف 1تحدد كما يلى مقادير التعويض الممنوح عن كل ساعة من العمل الاضافى:

ف 2المقدار رجال التعليم بالتكوين الممنوح عن الاشخاص المنتمين للتكوين المهنى المهنى كل ساعة )بالدرهم( المرشدون ورؤساء الاشغال الاشخاص التابعون للاسلاك المرتبة فى بالتكوين المهنى المنظم سلم الاجور رقم 7 على الاقل:

ف 311.50 للكبار: المكلفون بالتعليم...............................

ف 4المكلفون بالتحضير............................ 8.00 الاشخاص المتوفرون على شهادتين لليسانس أو على شهادة معادلة والاشخاص التابعون للاسلاك المرتبة فى سلم الاجور رقم 9 15.00 الاشخاص المتوفرون على شهادة الليسانس أو اجازة معادلة والاشخاص المبرزون والاشخاص التابعون للاسلاك المرتبة فى سلمى الاجور رقم 10 و 11................. 17.60

طريقة الإحالةالفصل الثانى من مرسوم رقم 2.73.209 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.73.209 بتحديد مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لرجال التعليم فى التكوين المهنى التابع لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة

الفصل الاول – الفصل الخامس
  1. الفصل الاولان رجال التعليم بالتكوين المهنى باستثناء الاعوان المنتدبين للقيام بمهام التسيير، المكلفين بخدمة اضافية فى التعليم والاشخاص غير المنتمين للتكوين المهنى المعهود ا
  2. الفصل الثانىتحدد كما يلى مقادير التعويض الممنوح عن كل ساعة من العمل الاضافى:
  3. الفصل الثالثيجب أن تكون مدة الحصص مطابقة فى جميع الحالات للتوقيت المنصوص عليه فى لوائح الخدمة.
  4. الفصل الرابعان مدة العمل فى التعليم المنجزة فى شكل ساعات اضافية لا يمكن أن تتجاوز أربع ساعات فى الأسبوع.
  5. الفصل الخامسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1973.
فهرس النص كاملا · 5 مواد