مرسوم رقم 2.73.414 بتاريخ 14 رجب 1393 (14 غشت 1973) بشأن نظام الاعفاءات والتأجيلات المطبقة على الافراد المفروضة عليهم الخدمة المدنية
مرسوم بشأن نظام الاعفاءات والتأجيلات المطبقة على الافراد المفروضة عليهم الخدمة المدنية
نص تمهيدي
ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.415 الصادر فى 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باحداث وتنظيم الخدمة المدنية ولاسيما الفصل 2 منه؛
وبعد دراسة المشروع فى المجلس الوزارى يوم فاتح رجب 1393 (فاتح غشت 1973)، يرسم ما يلى:
فهرس النص · 12 مادة
الفصل 1
تحدث لجنة للتأجيل يعهد اليها بالنظر فى الطلبات المقدمة لها من طرف الافراد المفروضة عليهم الخدمة المدنية.
ويكون مقر هذه اللجنة بالوزارة المكلفة بتكوين الاطارات بالرباط.
الفصل 2
تتألف اللجنة المنصوص عليها فى الفصل الاول من:
ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الاطارات بصفة رئيس؛
ممثل لوزير التربية الوطنية (التعليم العالى)؛
ممثل لوزير الداخلية؛
ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
ولا تكون مقرراتها صحيحة الا اذا اتخذها جميع الاعضاء الحاضرين.
الفصل 3
ان المدعوين للخدمة المدنية الراغبين فى مواصلة دراستهم بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها فى الفصل الاول من الظهير الشريف رقم 1.73.415 الصادر فى 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يجوز لهم طلب تأجيل الاستدعاء.
ويوجه طلب التأجيل مقابل وصول الى السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الاطارات (لجنة التأجيل - الخدمة المدنية بالرباط) خلال الشهر الموالى لتاريخ الحصول بصفة نهائية على الشهادة المقصودة.
ويشفع هذا الطلب بملف يشتمل على ما يلى:
ورقة للحالة المدنية؛
شهادة الحصول على الديبلوم بصفة نهائية.
ويوقف طلب التأجيل مفعول الامر بالاستدعاء.
الفصل 4
يمكن أن تطلب اللجنة رأى الوزارة المعنية بالأمر ويتعين عليها أن تبت فى الطلبات خلال الثلاثين يوما الموالية لتلقيها، وتبلغ مقرراتها كتابة الى المعنيين بالامر.
الفصل 5
توضع مسطرة خاصة بالنسبة للافراد المفروضة عليهم الخدمة المدنية الذين قد يحصلون على الشهادة المقصودة خلال الدورة الثانية.
ويؤهل المعنيون بالامر لان يقدموا مقابل وصول الى السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الاطارات طلب تأجيل فى ظرف الشهر السابق لتاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للامتحان المختتمة به الدروس المتابعة.
ويترتب عن طلب التأجيل تأخير توجيه الاستدعاء.
الفصل 6
يمكن أن تمنح التأجيلات لمدة سنة واحدة أو لمدة طور معين من أطوار الدراسة.
ويمكن عند الاقتضاء تجديدها أو الغاؤها.
الفصل 7
يطلب تجديد مدة التأجيل قبل انصرام المدة السابقة بشهرين، ويتعين على اللجنة البت فى الطلبات خلال الثلاثين يوما الموالية لتلقيها
الفصل 8
يجب أن يوجه المعنيون بالامر الى السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الاطارات فى نهاية كل سنة دراسية على أبعد تقدير شهادة من العميد أو رئيس المؤسسة تثبت اما صحة طلب التجديد المقدم واما استرسالهم فى التوفر على الشروط الناتج عنها منح التأجيل.
الفصل 9
يمكن أن تلغى اللجنة المشار اليها أعلاه التأجيلات الممنوحة رعيا للحالات والشروط الآتية:
- 1-اذا طرد المستفيد من المؤسسة التى يتابع فيها دروسه لاسباب تأديبية؛
- 2-اذا توقف المستفيد من التأجيل عمدا عن متابعة دراسته؛
- 3-اذا رسب المعنى بالامر فى الامتحان أو كانت نتائجه غير كافية حسبما يشهد بذلك العميد أو رئيس المؤسسة.
وفيما يخص المستفيدين من تأجيل لاجل الدراسة الذين تنطبق عليهم احدى الحالات المبينة أعلاه يتولى العميد أو رئيس المؤسسة اطلاع السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الاطارات على أسمائهم أو اذا كانوا مقيمين بالخارج السلطات التابعة لوزارة الشؤون الخارجية وتحيل السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الاطارات الطلب على لجنة التأجيل التى ثبت فيه خلال أقرب جلسة لها.
ولا يجوز أن يقرر الغاء التأجيل الا بعد موافقة الوزير المعنى بالامر ويمكن تبليغه بواسطة برقية.
الفصل 10
يلزم المدعوون للخدمة المدنية باجراء فحص طبى قبل تعيينهم للعمل باحدى الادارات أو المؤسسات المشار اليها فى الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.73.415 الصادر فى 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون.
وتستدعيهم لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الإطارات.
الفصل 11
يعفى من واجب الخدمة المدنية المدعوون الذين لم تصرح بقدرتهم البدنية على الخدمة احدى اللجان الطبية للعمالات والاقاليم التابعة لوزارة الصحة العمومية.
وتحدد شروط القدرة البدنية فى تعليمات لوزير الصحة العمومية.
الفصلي 12.
يمكن أن يترتب عن عدم القدرة البدنية اعفاء نهائى أو اعفاء موقت.
وتعتبر نهائية المقررات المتخذة من لدن اللجان الطبية بشأن القدرة البدنية، وتبلغ هذه المقررات الى المعنيين بالامر على الفور.
الفصل 13
تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الاطارات.
ويعهد الى السلطة المذكورة بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط فى 14 رجب 1393 (14 غشت 1973).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الدولة المكلف بالتعاون وتكوين الإطارات، الامضاء: الدكتور محمد بنهيمة وزير المالية، الامضاء: بنسالم جسوس.