الجزء الثاني: الاعفاء
الفصل 10
من مرسوم رقم 2.73.414 بشأن نظام الاعفاءات والتأجيلات المطبقة على الافراد المفروضة عليهم الخدمة المدنية
ف 1يلزم المدعوون للخدمة المدنية باجراء فحص طبى قبل تعيينهم للعمل باحدى الادارات أو المؤسسات المشار اليها فى الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.73.415 الصادر فى 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون.
ف 2وتستدعيهم لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الإطارات.
طريقة الإحالةالفصل 10 من مرسوم رقم 2.73.414 — madda.ma
الجزء الثاني: الاعفاء
الفصل 10 – الفصل 11- الفصل 10يلزم المدعوون للخدمة المدنية باجراء فحص طبى قبل تعيينهم للعمل باحدى الادارات أو المؤسسات المشار اليها فى الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.73.415 الصادر فى 13 رجب
- الفصل 11يعفى من واجب الخدمة المدنية المدعوون الذين لم تصرح بقدرتهم البدنية على الخدمة احدى اللجان الطبية للعمالات والاقاليم التابعة لوزارة الصحة العمومية.