الجزء الثاني: الاعفاء
الفصل 11
من مرسوم رقم 2.73.414 بشأن نظام الاعفاءات والتأجيلات المطبقة على الافراد المفروضة عليهم الخدمة المدنية
ف 1يعفى من واجب الخدمة المدنية المدعوون الذين لم تصرح بقدرتهم البدنية على الخدمة احدى اللجان الطبية للعمالات والاقاليم التابعة لوزارة الصحة العمومية.
ف 2وتحدد شروط القدرة البدنية فى تعليمات لوزير الصحة العمومية.
ف 3الفصلي 12.
ف 4يمكن أن يترتب عن عدم القدرة البدنية اعفاء نهائى أو اعفاء موقت.
ف 5وتعتبر نهائية المقررات المتخذة من لدن اللجان الطبية بشأن القدرة البدنية، وتبلغ هذه المقررات الى المعنيين بالامر على الفور.
طريقة الإحالةالفصل 11 من مرسوم رقم 2.73.414 — madda.ma
الجزء الثاني: الاعفاء
الفصل 10 – الفصل 11- الفصل 10يلزم المدعوون للخدمة المدنية باجراء فحص طبى قبل تعيينهم للعمل باحدى الادارات أو المؤسسات المشار اليها فى الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.73.415 الصادر فى 13 رجب
- الفصل 11يعفى من واجب الخدمة المدنية المدعوون الذين لم تصرح بقدرتهم البدنية على الخدمة احدى اللجان الطبية للعمالات والاقاليم التابعة لوزارة الصحة العمومية.