الجزء الأول: التأجيل
الفصل 5
من مرسوم رقم 2.73.414 بشأن نظام الاعفاءات والتأجيلات المطبقة على الافراد المفروضة عليهم الخدمة المدنية
ف 1توضع مسطرة خاصة بالنسبة للافراد المفروضة عليهم الخدمة المدنية الذين قد يحصلون على الشهادة المقصودة خلال الدورة الثانية.
ف 2ويؤهل المعنيون بالامر لان يقدموا مقابل وصول الى السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الاطارات طلب تأجيل فى ظرف الشهر السابق لتاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للامتحان المختتمة به الدروس المتابعة.
ف 3ويترتب عن طلب التأجيل تأخير توجيه الاستدعاء.
طريقة الإحالةالفصل 5 من مرسوم رقم 2.73.414 — madda.ma
الجزء الأول: التأجيل
الفصل 1 – الفصل 9- الفصل 1تحدث لجنة للتأجيل يعهد اليها بالنظر فى الطلبات المقدمة لها من طرف الافراد المفروضة عليهم الخدمة المدنية.
- الفصل 2تتألف اللجنة المنصوص عليها فى الفصل الاول من:
- الفصل 3ان المدعوين للخدمة المدنية الراغبين فى مواصلة دراستهم بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها فى الفصل الاول من الظهير الشريف رقم 1.73.415 الصادر فى 13 رجب 1393 (1
- الفصل 4يمكن أن تطلب اللجنة رأى الوزارة المعنية بالأمر ويتعين عليها أن تبت فى الطلبات خلال الثلاثين يوما الموالية لتلقيها، وتبلغ مقرراتها كتابة الى المعنيين بالامر.
- الفصل 5توضع مسطرة خاصة بالنسبة للافراد المفروضة عليهم الخدمة المدنية الذين قد يحصلون على الشهادة المقصودة خلال الدورة الثانية.
- الفصل 6يمكن أن تمنح التأجيلات لمدة سنة واحدة أو لمدة طور معين من أطوار الدراسة.
- الفصل 7يطلب تجديد مدة التأجيل قبل انصرام المدة السابقة بشهرين، ويتعين على اللجنة البت فى الطلبات خلال الثلاثين يوما الموالية لتلقيها
- الفصل 8يجب أن يوجه المعنيون بالامر الى السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الاطارات فى نهاية كل سنة دراسية على أبعد تقدير شهادة من العميد أو رئيس المؤسسة تثبت اما صحة طلب ا
- الفصل 9يمكن أن تلغى اللجنة المشار اليها أعلاه التأجيلات الممنوحة رعيا للحالات والشروط الآتية: