الجزء الأول: التأجيل
الفصل 2
من مرسوم رقم 2.73.414 بشأن نظام الاعفاءات والتأجيلات المطبقة على الافراد المفروضة عليهم الخدمة المدنية
ف 1تتألف اللجنة المنصوص عليها فى الفصل الاول من:
ف 2ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الاطارات بصفة رئيس؛
ف 3ممثل لوزير التربية الوطنية (التعليم العالى)؛
ف 4ممثل لوزير الداخلية؛
ف 5ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
ف 6ولا تكون مقرراتها صحيحة الا اذا اتخذها جميع الاعضاء الحاضرين.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.73.414 — madda.ma
الجزء الأول: التأجيل
الفصل 1 – الفصل 9- الفصل 1تحدث لجنة للتأجيل يعهد اليها بالنظر فى الطلبات المقدمة لها من طرف الافراد المفروضة عليهم الخدمة المدنية.
- الفصل 2تتألف اللجنة المنصوص عليها فى الفصل الاول من:
- الفصل 3ان المدعوين للخدمة المدنية الراغبين فى مواصلة دراستهم بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها فى الفصل الاول من الظهير الشريف رقم 1.73.415 الصادر فى 13 رجب 1393 (1
- الفصل 4يمكن أن تطلب اللجنة رأى الوزارة المعنية بالأمر ويتعين عليها أن تبت فى الطلبات خلال الثلاثين يوما الموالية لتلقيها، وتبلغ مقرراتها كتابة الى المعنيين بالامر.
- الفصل 5توضع مسطرة خاصة بالنسبة للافراد المفروضة عليهم الخدمة المدنية الذين قد يحصلون على الشهادة المقصودة خلال الدورة الثانية.
- الفصل 6يمكن أن تمنح التأجيلات لمدة سنة واحدة أو لمدة طور معين من أطوار الدراسة.
- الفصل 7يطلب تجديد مدة التأجيل قبل انصرام المدة السابقة بشهرين، ويتعين على اللجنة البت فى الطلبات خلال الثلاثين يوما الموالية لتلقيها
- الفصل 8يجب أن يوجه المعنيون بالامر الى السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الاطارات فى نهاية كل سنة دراسية على أبعد تقدير شهادة من العميد أو رئيس المؤسسة تثبت اما صحة طلب ا
- الفصل 9يمكن أن تلغى اللجنة المشار اليها أعلاه التأجيلات الممنوحة رعيا للحالات والشروط الآتية: