مادةmadda
FR

ف 1تتألف اللجنة المنصوص عليها فى الفصل الاول من:

ف 2ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الاطارات بصفة رئيس؛

ف 3ممثل لوزير التربية الوطنية (التعليم العالى)؛

ف 4ممثل لوزير الداخلية؛

ف 5ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

ف 6ولا تكون مقرراتها صحيحة الا اذا اتخذها جميع الاعضاء الحاضرين.

طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.73.414 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: التأجيل

الفصل 1 – الفصل 9
  1. الفصل 1تحدث لجنة للتأجيل يعهد اليها بالنظر فى الطلبات المقدمة لها من طرف الافراد المفروضة عليهم الخدمة المدنية.
  2. الفصل 2تتألف اللجنة المنصوص عليها فى الفصل الاول من:
  3. الفصل 3ان المدعوين للخدمة المدنية الراغبين فى مواصلة دراستهم بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها فى الفصل الاول من الظهير الشريف رقم 1.73.415 الصادر فى 13 رجب 1393 (1
  4. الفصل 4يمكن أن تطلب اللجنة رأى الوزارة المعنية بالأمر ويتعين عليها أن تبت فى الطلبات خلال الثلاثين يوما الموالية لتلقيها، وتبلغ مقرراتها كتابة الى المعنيين بالامر.
  5. الفصل 5توضع مسطرة خاصة بالنسبة للافراد المفروضة عليهم الخدمة المدنية الذين قد يحصلون على الشهادة المقصودة خلال الدورة الثانية.
  6. الفصل 6يمكن أن تمنح التأجيلات لمدة سنة واحدة أو لمدة طور معين من أطوار الدراسة.
  7. الفصل 7يطلب تجديد مدة التأجيل قبل انصرام المدة السابقة بشهرين، ويتعين على اللجنة البت فى الطلبات خلال الثلاثين يوما الموالية لتلقيها
  8. الفصل 8يجب أن يوجه المعنيون بالامر الى السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الاطارات فى نهاية كل سنة دراسية على أبعد تقدير شهادة من العميد أو رئيس المؤسسة تثبت اما صحة طلب ا
  9. الفصل 9يمكن أن تلغى اللجنة المشار اليها أعلاه التأجيلات الممنوحة رعيا للحالات والشروط الآتية:
فهرس النص كاملا · 12 مادة