الفصل 15
من مرسوم رقم 2.75.898 بشأن اقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج
ف 1تحدد مقادير التعويض عن صوائر التمثيل المخول لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصيلة وإلى من تسند إليهم مسؤولية البعثة أو المركز ومساعديهم في حدود الاعتمادات الممنوحة لكل بعثة، مع مراعاة التوزيع المنصوص عليه في هذا الفصل، بقرار يصدره وزير الشوون الخارجية والتعاون ويؤشر عليه الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
ف 2تخفض الاعتمادات الممنوحة لكل بعثة برسم التعويض عن صوائر التمثيل في حدود:
- –40 %عند إسناد مسؤولية رئاسة البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي إلى النائب عن رئيس البعثة أو المركز في حالة غياب رئيس البعثة أو المركز مدة تقل عن ثلاثة أشهر متتالية، لأي سبب من الأسباب ودون احتساب الرخصة الإدارية السنوية.
- –60 %عند إسناد مسؤولية رئاسة البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي إلى النائب عن رئيس البعثة أو المركز في حالة غياب رئيس البعثة أو المركز لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر متتالية، بأي سبب من الأسباب ودون احتساب الرخصة الإدارية السنوية.
ف 3وتخفض الاعتمادات الممنوحة لكل بعثة إلى حدود النصف عند إسناد مسؤولية رئاسة البعثة إلى قائم بالأعمال أو مكلف برعاية المصالح.
ف 4توزع الاعتمادات الممنوحة لكل بعثة على الشكل التالي:
ف 5 60 % لرئيس البعثة أو المركز أو إلى من تسند إليه مسؤولية رئاسة البعثة أو المركز؛
- –40 %الباقية لمساعدي رئيس البعثة أو المركز.
ف 6يتم توزيع حصة 40 %المخصصة للمساعدين بناء على اقتراح من رئيس البعثة أو المركز بمقرر يصدره وزير الشؤون الخارجية والتعاون أو الشخص الذي يفوض له ذلك.
طريقة الإحالةالفصل 15 من مرسوم رقم 2.75.898 — madda.ma
القسم الثاني: الاقامة
الفصل 6 – الفصل 18- الفصل 6يخول الاعوان المشار اليهم في الفصل الاول الحق في تعويض يومي عن الاقامة، كما يخولون طبق الشروط المقررة في هذا المرسوم الحق في تكفل الدولة بالصوائر المدرسية وفي ت
- الفصل 7يخصص التعويض اليومي عن الاقامة ليغطي بصفة اجمالية الصوائر المختلفة التي لم يتقرر التعويض عنها بمقتضى أحكام خاصة في هذا المرسوم.
- الفصل 8تحدد مقادير التعويض اليومي عن الاقامة اعتبارا للظروف المناخية وبعد المسافة، ومستوى المعيشة، في البلاد أو المدن مقر المراكز والبعثات الدائمة، وذلك بموجب قرار يصد
- الفصل 9يجب أن تغطي نسبة تساوي على الأقل 30% من التعويض اليومي عن الاقامة صوائر السكن.
- الفصل 10يخول الاعوان المشار اليهم في الفصل الاول - طبق الشروط المحددة بقرار يصدره وزير الشؤون الخارجية ويؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومي
- الفصل 11نسخ
- الفصل 12يعتبر أولادا متكفلا بهم حسب مدلول الفصلين 10 و 11 الاولاد الذين يخولون الحق في التعويضات العائلية طبقا للتشريع المعمول به ومن غير تحديد لعددهم .
- الفصل 13يمكن لرؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية وإلى من تسند إليهم مسؤولية البعثة أو المركز ومساعديهم أن يستفيدوا من التعويض عن صوائر التمثيل.
- الفصل 14يمكن أن يستفيد من التعويض عن صوائر التمثيل المنصوص عليه في الفصل السابق:
- الفصل 15تحدد مقادير التعويض عن صوائر التمثيل المخول لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصيلة وإلى من تسند إليهم مسؤولية البعثة أو المركز ومساعديهم في حدود الاعتمادات الممنو
- الفصل 15 مكررويستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم، الاعوان والموظفون الآتي ذكرهم:
- الفصل 16يخول السفراء رؤساء البعثات الدبلوماسية الحق في منزل مؤثث للسكني طبق الشروط المقررة في المرسوم رقم 2.57.224 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 10 ذي القعدة 1377 (29 ماي
- الفصل 17يخول نائب السفير إذا لم يكن ساكنا بالفعل في أحد أملاك الدولة أو في منزل موجود في عمارة مكتراة للدولة، الحق في الاستفادة من تعويض شهري عن نفقات الكراء بمبلغ 7.50
- الفصل 18لا يمكن أن يكون العون المشار اليه في الفصل السابق من درجة تقل عن درجة كاتب الشؤون الخارجية.