مادةmadda
مرسوم رقم 2.76.254

مرسوم رقم 2.76.254 بتحديد كيفيات تطبيق الظهير الشريف رقم 1.76.395 الصادر في 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بوكالات الأسفار

مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق الظهير الشريف رقم 1.76.395 الصادر في 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بوكالات الأسفار

صيغة محينة بتاريخ 20 مارس 1985
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.82.719 صادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985)، 3777 بتاريخ
نص تمهيدي

ان الوزير الاول ، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.76.395 الصادر في 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بوكالات الاسفار، يرسم ما يلي

يحرر طلب رخصة الاسفار في ثلاثة نظائر بمطبوعات تقدمها الوزارة المكلفة بالسياحة ويوجـه فـي رسالة مضمونة مع الاعلام بالاستلام الى الوزير المكلف بالسياحة.

فهرس النص · 15 مادة

الفصل 2

يجب أن يشفع الطلب بالوثائق الآتية:

  1. أ)فيما يخص الاشخاص الذاتيين:

I - نسخة من عقد الولادة أو كل ورقة تقوم مقامها ؛

  1. 2 -نسخة من سجل السوابق العدلية أو بطاقة للقيس الجسماني يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة أشهر؛
  2. 3 -شهادة التقييد في السجل التجارى أو عند الاقتضاء التعهد بالتقييد فيه بصفة وكيل للاسفار في أجل لا يتجاوز شهرين بعد الحصول على الرخصة؛
  3. 4 -الاوراق المتعلقة بالتنظيم المادي للوكالة الوضع والتصاميم وغيرها؛
  4. 5 -الاجازات أو الشهادات أو الوثائق الاخرى التي تثبت أهلية الطالب المهنية ؛
  5. 6 -تقرير يضعه الطالب حول النشاطات التي يعتزم القيام بها؛
  6. 7 -شهادة بنكية تثبت القدرة على تمويل المشروع.
  7. ب)فيما يخص الشركات:

I - نظير مشهود بمطابقته لاصل الانظمة الاساسية للشركة ؛

  1. 2 -الاوراق المطلوبة أعلاه من الاشخاص الذاتيين بخصوص المسؤولين عن وكالة الاسفار.

الفصل 3

لا تسلم الرخصة الا بعد اثبات ايداع الضمانة المنصوص عليها في الفصل 14 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه رقم 76.395. 1 الصادر في 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بمثابة قانون، ويمكن تأسيس هذه الضمانة:

  1. أ)اما بدفع مبالغ نقدية الى صندوق الايداع والتدبير ؛
  2. ب)واما بضمان بنك او شركة تأمين.

الفصل 4

يحدد مبلغ الكفالة بمائة ألف (100.000) درهم.

الفصل 5

ترصد الضمانة لتأمين الالتزامات المبرمة مع الزبناء والخدمات الفندقية والسياحية ولا يمكن استعمال الضمانة الا بموجب حكم قضائي غير أنه يجب على الدائن طالب التنفيذ أن يشعر بذلك الوزير المكلف بالسياحة.

الفصل 6

يجب أن تودع الضمانة بصفة غير منقطعة.

الفصل 7

منسوخة

في حالة التوقف عن العمل ترجع الضمانة باذن من وزير السياحة بعد مضى ثلاثة أشهر على اثبات حذف التقييد في السجل التجاري.

الفصل 8

يبت الوزير المكلف بالسياحة فى الطلبات المقدمة اليه خلال أجل الثلاثة أشهر الموالية التاريخ استلامها بعد استشارة اللجنة التقنية الاستشارية المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 76.395. 1 المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون.

الفصل 9

تحمل رخصة وكالة الاسفار رقما وتحرر في اسم صاحبها. ويجب أن يثبت رقم الرخصة في المراسلات التجارية لصاحبها وفي مراسلات الفروع.

الفصل 10

تتألف اللجنة التقنية الاستشارية المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.76.395 المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون تحت رئاسة الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله ممن يأتي :

  1. –مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة؛
  2. –ثلاثة مملثين للجمعية الوطنية لوكالات الاسفار؛
  3. –ممثل للجامعة الوطنية للصناعة الفندقية؛
  4. –ممثل للمكتب الوطني للسكك الحديدية؛
  5. –ممثل الشركة الخطوط الجوية الملكية؛
  6. –ممثل للشركات البحرية.

ويعين هؤلاء الممثلون بقرار للوزير المكلف بالسياحة.

الفصل 11

يمكن أن تضيف اللجنة اليها قصد الاستشارة كل شخص تری في اختصاصه فائدة.

الفصل 12

تعين اللجنة مقررا من بين أعضاء اللجنة التقنية الاستشارية لدراسة كل قضية تعرض عليها.

وتقوم الوزارة المكلفة بالسياحة بأعمال كتابة اللجنة.

الفصل 13

يعبر عن الآراء بالأغلبية المطلقة للاصوات وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمى اليه الرئيس، وتضمن هذه الآراء في محضر الجلسات.

الفصل 14

تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها أو ممثله. ويجب أن توجه الاستدعاءات قبل الاجتماع بعشرة أيام على الأقل مشفوعة بجدول للأعمال.

الفصل 15

يلغي هذا المرسوم المقتضيات السابقة المنصوص عليها في المرسوم رقم 66. 1069 الصادر في 18 ذي القعدة 1389 (26 يناير 1970) بتحديد كيفيات تطبيق المرسوم الملكي رقم 565.66 الصادر في 18 ربيع الاول 1388 (15 يونيه 1968) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم وكالات الاسفار.

الفصل 16

يسند الى وزير التعمير والسكني والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977).

الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير التعمير والسكني والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية، الامضاء: الحسن الزموري.