الباب الرابع: اللجنة التقنية الاستشارية
الفصل 10
صيغة محينة بتاريخ 20 مارس 1985
ف 1تتألف اللجنة التقنية الاستشارية المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.76.395 المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون تحت رئاسة الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله ممن يأتي :
- –مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة؛
- –ثلاثة مملثين للجمعية الوطنية لوكالات الاسفار؛
- –ممثل للجامعة الوطنية للصناعة الفندقية؛
- –ممثل للمكتب الوطني للسكك الحديدية؛
- –ممثل الشركة الخطوط الجوية الملكية؛
- –ممثل للشركات البحرية.
ف 2ويعين هؤلاء الممثلون بقرار للوزير المكلف بالسياحة.
طريقة الإحالةالفصل 10 من مرسوم رقم 2.76.254 — madda.ma
الباب الرابع: اللجنة التقنية الاستشارية
الفصل 10 – الفصل 14- الفصل 10تتألف اللجنة التقنية الاستشارية المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.76.395 المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون تحت رئاسة الوزير المكلف بالسياحة أو
- الفصل 11يمكن أن تضيف اللجنة اليها قصد الاستشارة كل شخص تری في اختصاصه فائدة.
- الفصل 12تعين اللجنة مقررا من بين أعضاء اللجنة التقنية الاستشارية لدراسة كل قضية تعرض عليها.
- الفصل 13يعبر عن الآراء بالأغلبية المطلقة للاصوات وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمى اليه الرئيس، وتضمن هذه الآراء في محضر الجلسات.
- الفصل 14تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها أو ممثله. ويجب أن توجه الاستدعاءات قبل الاجتماع بعشرة أيام على الأقل مشفوعة بجدول للأعمال.