مادة madda
FR

يبت الوزير المكلف بالسياحة فى الطلبات المقدمة اليه خلال أجل الثلاثة أشهر الموالية التاريخ استلامها بعد استشارة اللجنة التقنية الاستشارية المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 76.395. 1 المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون.

طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم رقم 2.76.254 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: بحث الطلبات وتسليم الرخص

الفصل 8 – الفصل 9
  1. الفصل 8يبت الوزير المكلف بالسياحة فى الطلبات المقدمة اليه خلال أجل الثلاثة أشهر الموالية التاريخ استلامها بعد استشارة اللجنة التقنية الاستشارية المنصوص عليها في الفصل
  2. الفصل 9تحمل رخصة وكالة الاسفار رقما وتحرر في اسم صاحبها. ويجب أن يثبت رقم الرخصة في المراسلات التجارية لصاحبها وفي مراسلات الفروع.
فهرس النص كاملا · 15 مادة