الباب الثاني: الضمانة
الفصل 3
صيغة محينة بتاريخ 20 مارس 1985
لا تسلم الرخصة الا بعد اثبات ايداع الضمانة المنصوص عليها في الفصل 14 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه رقم 76.395. 1 الصادر في 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بمثابة قانون، ويمكن تأسيس هذه الضمانة:
- أ)اما بدفع مبالغ نقدية الى صندوق الايداع والتدبير ؛
- ب)واما بضمان بنك او شركة تأمين.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.76.254 — madda.ma
الباب الثاني: الضمانة
الفصل 3 – الفصل 7- الفصل 3لا تسلم الرخصة الا بعد اثبات ايداع الضمانة المنصوص عليها في الفصل 14 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه رقم 76.395. 1 الصادر في 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بمث
- الفصل 4يحدد مبلغ الكفالة بمائة ألف (100.000) درهم.
- الفصل 5ترصد الضمانة لتأمين الالتزامات المبرمة مع الزبناء والخدمات الفندقية والسياحية ولا يمكن استعمال الضمانة الا بموجب حكم قضائي غير أنه يجب على الدائن طالب التنفيذ أ
- الفصل 6يجب أن تودع الضمانة بصفة غير منقطعة.
- الفصل 7في حالة التوقف عن العمل ترجع الضمانة باذن من وزير السياحة بعد مضى ثلاثة أشهر على اثبات حذف التقييد في السجل التجاري.