الباب الثاني: الضمانة
الفصل 5
صيغة محينة بتاريخ 20 مارس 1985
ترصد الضمانة لتأمين الالتزامات المبرمة مع الزبناء والخدمات الفندقية والسياحية ولا يمكن استعمال الضمانة الا بموجب حكم قضائي غير أنه يجب على الدائن طالب التنفيذ أن يشعر بذلك الوزير المكلف بالسياحة.
طريقة الإحالةالفصل 5 من مرسوم رقم 2.76.254 — madda.ma
الباب الثاني: الضمانة
الفصل 3 – الفصل 7- الفصل 3لا تسلم الرخصة الا بعد اثبات ايداع الضمانة المنصوص عليها في الفصل 14 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه رقم 76.395. 1 الصادر في 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بمث
- الفصل 4يحدد مبلغ الكفالة بمائة ألف (100.000) درهم.
- الفصل 5ترصد الضمانة لتأمين الالتزامات المبرمة مع الزبناء والخدمات الفندقية والسياحية ولا يمكن استعمال الضمانة الا بموجب حكم قضائي غير أنه يجب على الدائن طالب التنفيذ أ
- الفصل 6يجب أن تودع الضمانة بصفة غير منقطعة.
- الفصل 7في حالة التوقف عن العمل ترجع الضمانة باذن من وزير السياحة بعد مضى ثلاثة أشهر على اثبات حذف التقييد في السجل التجاري.