الفصل الاول
صيغة محينة بتاريخ 5 فبراير 2026
تعتبر الأعياد الآتية أيام عطلة وتؤدى عنها الاجور كل سنة في الادارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز:
- 1 -بالنسبة لجميع الموظفين:
- –رأس السنة الهجرية (فاتح محرم)؛
- –عيد المولد النبوي (12 و 13 ربيع الأول)؛
- –عيد الفطر (فاتح وثاني شوال)
- –عيد الأضحى (10 و 11 ذي الحجة)؛
- –رأس السنة الميلادية (فاتح يناير)؛
- –ذكرى تقديم عريضة الاستقلال (11 يناير)؛
- –رأس السنة الأمازيغية (14 يناير)؛
- –عيد الشغل (فاتح ماي)؛
- –عيد العرش (30 يوليو)؛
- –يوم وادي الذهب (14 أغسطس)؛
- –ذكرى ثورة الملك والشعب (20 أغسطس)؛
- –عيد ميلاد صاحب الجلالة (21 أغسطس)؛
- –عيد الوحدة (31 أكتوبر)؛
- –عيد المسيرة الخضراء (6 نوفمبر)؛
- –عيد الاستقلال (18 نوفمبر).
- 2 -بالنسبة للمغاربة الاسرائيليين:
- –روش أشانا (فاتح السنة)؛
- –يوم كيبور؛
- –البيساح (الفصح).
طريقة الإحالةالفصل الاول من مرسوم رقم 2.77.169 — madda.ma
مرسوم رقم 2.77.169 بتحديد لائحة أيام الاعياد المسموح فيها بالعطلة في الادارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز
الفصل الاول – الفصل الثالث- الفصل الاولتعتبر الأعياد الآتية أيام عطلة وتؤدى عنها الاجور كل سنة في الادارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز:
- الفصل الثانيان اللائحة لمؤقتة لايام الاعياد الخاصة بالمستخدمين الاوربيين تبقى محددة بالمرسوم رقم 2.58.1223 المؤرخ فى 21 ربيع الثانى 1378 (4 نونبر 1958).
- الفصل الثالثينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.