مادة madda
FR

تعتبر الأعياد الآتية أيام عطلة وتؤدى عنها الاجور كل سنة في الادارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز:

  1. 1 -بالنسبة لجميع الموظفين:
  2. –رأس السنة الهجرية (فاتح محرم)؛
  3. –عيد المولد النبوي (12 و 13 ربيع الأول)؛
  4. –عيد الفطر (فاتح وثاني شوال)
  5. –عيد الأضحى (10 و 11 ذي الحجة)؛
  6. –رأس السنة الميلادية (فاتح يناير)؛
  7. –ذكرى تقديم عريضة الاستقلال (11 يناير)؛
  8. –رأس السنة الأمازيغية (14 يناير)؛
  9. –عيد الشغل (فاتح ماي)؛
  10. –عيد العرش (30 يوليو)؛
  11. –يوم وادي الذهب (14 أغسطس)؛
  12. –ذكرى ثورة الملك والشعب (20 أغسطس)؛
  13. –عيد ميلاد صاحب الجلالة (21 أغسطس)؛
  14. –عيد الوحدة (31 أكتوبر)؛
  15. –عيد المسيرة الخضراء (6 نوفمبر)؛
  16. –عيد الاستقلال (18 نوفمبر).
  17. 2 -بالنسبة للمغاربة الاسرائيليين:
  18. –روش أشانا (فاتح السنة)؛
  19. –يوم كيبور؛
  20. –البيساح (الفصح).

طريقة الإحالةالفصل الاول من مرسوم رقم 2.77.169 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.77.169 بتحديد لائحة أيام الاعياد المسموح فيها بالعطلة في الادارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز

الفصل الاول – الفصل الثالث
  1. الفصل الاولتعتبر الأعياد الآتية أيام عطلة وتؤدى عنها الاجور كل سنة في الادارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز:
  2. الفصل الثانيان اللائحة لمؤقتة لايام الاعياد الخاصة بالمستخدمين الاوربيين تبقى محددة بالمرسوم رقم 2.58.1223 المؤرخ فى 21 ربيع الثانى 1378 (4 نونبر 1958).
  3. الفصل الثالثينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد