مرسوم رقم 2.77.511 في شأن أجور الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العسكريين المكلفين بمهام التعليم الطبي في كليتي الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان
مرسوم في شأن أجور الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العسكريين المكلفين بمهام التعليم الطبي في كليتي الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان
التعديلات (3)
- المرسوم رقم 2.99.863 صادر في 24 من شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4759 بتاريخ 3 شوال 1420 (10 يناير 2000)، ص 44 ؛
- المرسوم رقم 2.92.322 صادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4216 بتاريخ 28 صفر 1414 (18 أغسطس 1993)، ص 1481 ؛
- المرسوم رقم 2.88.136 صادر في 9 ربيع الأول 1410 (10 أكتوبر 1989)، الجريدة الرسمية عدد 4029 بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1410 (17 يناير 1990)، ص 130.
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 جمادى الثانية 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية والتابعين للقوات المسلحة الملكية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.75.665 الصادر في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الباحثين بالتعليم العالي؛
وبناء على المرسوم رقم 2.75.666 الصادر في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بتحديد نظام التعويضات الممنوحة لرجال التعليم الباحثين بالتعليم العالي؛
وبناء على المرسوم رقم 2.76.643 الصادر في 11 ذي القعدة 1396 (4 نونبر 1976) بشأن أجور رجال التعليم الباحثين بكليتي الطب والصيدلة؛
وبناء على المرسوم رقم 2.77.510 الصادر في 15 شوال 1397 (29 شتنبر 1977) بتحديد الشروط التي يكلف بموجبها بعض الأطباء والصيادلة العسكريين بمهام التعليم في كليتي الطب والصيدلة، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الأول
الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان العسكريون المكلفين بمهام التعليم الطبي في كليتي الطب والصيدلة تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.77.510 بتاريخ 15 شوال 1397 (29 شتنبر 1977) المشار إليه أعلاه يتقاضون طيلة مدة مزاولة المهام المذكورة بدلا من الأجرة المقررة لرتبتهم العسكرية الأجرة الممنوحة لنظرائهم من رجال التعليم الباحثين في هاتين الكليتين.
الفصل الثاني
تؤدى إدارة الدفاع الوطني الأجرة المحددة في الفصل السابق.
ويقبل الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان المعنيون بالأمر للاستفادة من رتب الأجور طبق نفس الشروط المطبقة على نظرائهم المدنيين بناء على مقرر تصدره السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني وتؤشر عليه وزارة التعليم العالي.
أما الأطباء والصيادلة العسكريون المعنيون بعقد في تاريخ نشر هذا المرسوم للقيام بمهمة تعليمية في كلية الطب بالرباط فيستمرون في الاستفادة من الأجرة المقبوضة بموجب عقدهم إذا كانت أكثر فائدة من الأجرة الناتجة عن إعادة ترتيبهم.
الفصل الثالث
يواصل الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان العسكريون طوال مزاولة مهام التعليم الطبي في كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان الاستفادة ابتداء من فاتح يونيو 1997 من حقوقهم في الترقية بأطرهم الأصلية.
وتخضع أجور المعنيين بالأمر للاقتطاع لأجل التقاعد وفقا لأحكام الفصل 12 من القانون رقم 013.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه.
الفصل الرابع
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من فاتح يناير 1976 وينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزراء المكلفين بالتعليم العالي والشؤون الإدارية والمالية وإلى السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 15 شوال 1397 (29 شتنبر 1977).
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير التعليم العالي، الإمضاء: عبد اللطيف بن عبد الجليل.
وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة، الإمضاء: امحمد بنيخلف.
وزير المالية، الإمضاء: عبد القادر بنسليمان.