مادةmadda
FR

ف 1يواصل الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان العسكريون طوال مزاولة مهام التعليم الطبي في كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان الاستفادة ابتداء من فاتح يونيو 1997 من حقوقهم في الترقية بأطرهم الأصلية.

ف 2وتخضع أجور المعنيين بالأمر للاقتطاع لأجل التقاعد وفقا لأحكام الفصل 12 من القانون رقم 013.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم رقم 2.77.511 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.77.511 في شأن أجور الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العسكريين المكلفين بمهام التعليم الطبي في كليتي الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان

الفصل الأول – الفصل الرابع
  1. الفصل الأولالأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان العسكريون المكلفين بمهام التعليم الطبي في كليتي الطب والصيدلة تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.77.510 بتاريخ 15 شوال 1397 (29 شتنب
  2. الفصل الثانيتؤدى إدارة الدفاع الوطني الأجرة المحددة في الفصل السابق.
  3. الفصل الثالثيواصل الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان العسكريون طوال مزاولة مهام التعليم الطبي في كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان الاستفادة ابتداء من فاتح يونيو 1997 من
  4. الفصل الرابعيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من فاتح يناير 1976 وينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزراء المكلفين بالتعليم العالي والشؤون الإدارية والمالية وإلى السلطة
فهرس النص كاملا · 4 مواد