الفصل 19
من مرسوم رقم 2.77.83 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة رجال المطافئ
ف 1يمكن أن يلج على اثر مباراة مختلف الاسلاك المشار اليها في الفصل الأول من هذا النظام الاساسي المرشحون البالغون من العمر 21 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات السابقة الصحيحة، أو الممكن تصحيحها لاجل التقاعد من غير أن تتجاوز 35 سنة.
ف 2أما المرشحون لهيئة رجال المطافئ، فيجب أن تتوفر فيهم علاوة على ذلك الشروط الخصوصية الآتية:
ف 3عدم الاصابة بأي مرض، أو عاهة يترتب عنها ضعف في القدرة البدنية يمكن أن يعرقل مزاولة خدمة فعلية بالنهار والليل ولاسيما الاصابات المزمنة في الجهاز العصبي، أو المرض، أو الاضطراب العقلى التي تتطلب أو تطلبت علاجا في احدى مؤسسات الامراض العقلية، أو كل اصابة في الحلق قد تعرقل الصوت؛
ف 4التوفر على قدرة سمع تساعد على سماع الهمس عن بعد 0.50 متر والصوت العالي عن بعد 5 أمتار؛
ف 5اعتبار التمثمة كذلك من مواقع القبول في هذه المناصب؛
ف 6التوفر على قوة بصر مجموعها 15/10 على الاقل دون الاستعانة بالنظارات مع العلم أن القوة القصوى للبصر تبلغ 20/10 لكلتا العينين و 10/10 لكل واحدة منهما.
طريقة الإحالةالفصل 19 من مرسوم رقم 2.77.83 — madda.ma
الباب الثاني: مقتضيات مشتركة
الفصل 19 – الفصل 27- الفصل 19يمكن أن يلج على اثر مباراة مختلف الاسلاك المشار اليها في الفصل الأول من هذا النظام الاساسي المرشحون البالغون من العمر 21 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في فا
- الفصل 20تحدد شروط وشكل وبرامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في الفصول السابقة بقرار لوزير الداخلية تصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمو
- الفصل 21تنظم في مركز تكوين رجال المطافئ تمارين لفائدة المرشحين المقبولين في المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في الفصول السابقة، وتحدد كيفيات تنظيم هذه
- الفصل 22ان المرشحين المقبولين في المباريات المنصوص عليها في الفصول السابقة يعينون في الرتبة الأولى بصفة متمرنين ولا يمكن ترسيمهم الا بعد قضاء سنة من التمرين على أن تراع
- الفصل 23في حالة ترق يعين موظفو هيئة رجال المطافئ في درجتهم الجديدة أو سلكهم الجديد برقم استدلالى يعادل أو يفوق مباشرة رقمهم الاستدلالي السابق، ويحتفظون بالاقدمية اذا تم
- الفصل 24تطبق على هيئة رجال المطافئ مقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).
- الفصل 25يلزم موظفو هيئة رجال المطافئ بارتداء البذلة الرسمية ومراعاة جميع قواعد الانضباط العسكري.
- الفصل 26تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على هيئة رجال المطافئ حسب درجة خطورتها على ما يلى:
- الفصل 27تمارس السلطة التأديبية طبقا للشروط الآتية: