ف 1ان الاجل المنصوص عليه في الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 2.73.251 المشار اليه أعلاه الصادر في 13 من جمادي الأولى 1393 (15 يونيه 1973) بمثابة قانون يجدد العمل به لمدة شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
ف 2غير ان هذا الاجل يرفع الى ثلاثة أشهر لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المقيمين بدائرة النفوذ الترابي لاقاليم العيون والسمارة وبوجدور.
طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم رقم 2.78.140 — madda.ma
مرسوم رقم 2.78.140 بشأن تاريخ ايداع طلبات تخويل صفة مقاوم
الفصل الأول – الفصل الثاني- الفصل الأولان الاجل المنصوص عليه في الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 2.73.251 المشار اليه أعلاه الصادر في 13 من جمادي الأولى 1393 (15 يونيه 1973) بمثابة قانون يجدد العمل به لم
- الفصل الثانيپسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والى المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير كل واحد منهما فيما يخصه.