الفصل 29
من مرسوم رقم 2.78.453 يتعلق بإصلاح نظام الدراسات والامتحانات لنيل الاجازة في العلوم الاقتصادية
ف 1ينسخ هذا المرسوم جميع المقتضيات المخالفة، ويحل محلها ولاسيما قرار وزير التربية الوطنية رقم 890.60 بتاريخ 7 دجنبر 1960 المتعلق بتنظيم الدراسات والامتحانات لنيل الاجازة في الحقوق (العلوم الاقتصادية) كما وقع تغييره وتتميمه.
ف 2تطبق مقتضيات هذا المرسوم:
- 1-بالنسبة للسلك الأول:
ف 3ابتداء من السنة الجامعية 1978 - 1979 على السنة الأولى؛
ف 4ابتداء من السنة الجامعية 1979 - 1980 على السنة الثانية.
- 2-بالنسبة للسلك الثاني:
ف 5ابتداء من السنة الجامعية 1980 1981.
ف 6اما فيما يتعلق بالطلبة المسجلين في السنة الأولى للسنة الجامعية 1977 - 1978 وفي السنة الثانية للسنة الجامعية 1978 - 1979 فان الدراسات والامتحانات تبقى خاضعة بصفة انتقالية لمقتضيات القرار رقم 890.60 بتاريخ 7 دجنبر 1960 المذكور أعلاه مع مراعاة ما يلى:
ف 7يسمح للمرشحين الراسبين في الاختبارات الكتابية للدورة الثانية والحاصلين على معدل يساوى على الاقل 20/7 باجتياز الاختبارات الشفوية مع اخضاعهم ايضا لاختبارات شفوية في المواد الكتابية التي نالوا فيها نقطة تقل عن 20/10 ؛
ف 8ويسمح للمرشحين الراسبين في الاختبارات الشفوية في الدورة الثانية باجتياز امتحان شفوى استدراكي وذلك بالنسبة للمواد التي نالو فيها نقطة تقل عن 20/10.
ف 9اما بالنسبة للطلبة المسجلين خلال السنة الجامعية 1979 – 1980 في السنة الثالثة والراسبين في الدورة الثانية، فيسمح لهم بالانتقال إلى السنة الثانية من السلك الثاني للاجازة المنظمة بمقتضى هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالفصل 29 من مرسوم رقم 2.78.453 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية
الفصل 29 – الفصل 30- الفصل 29ينسخ هذا المرسوم جميع المقتضيات المخالفة، ويحل محلها ولاسيما قرار وزير التربية الوطنية رقم 890.60 بتاريخ 7 دجنبر 1960 المتعلق بتنظيم الدراسات والامتحانات لنيل ا
- الفصل 29 المكرريسمح بصفة استثنائية وإلى غاية تاريخ سيحدد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، تطبيق أحكام الفصل 7 اعلاه وأحكام هذا المرسوم المتعلقة بالمراقبة المس
- الفصل 30يسند إلى وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.