الفصل الاول
ف 1خلافا لمقتضيات المرسوم رقم 0.1.67 الصادر في 20 من ذي القعدة 1387 (2 مارس 1967) المشار اليه اعلاه ، فان موظفى واعوان الادارات العمومية والاشخاص غير المنتمين للادارة من رجال التعليم وغير رجال التعليم المكلفين بالقاء محاضرات ودروس في اللغة العربية او القيام بندوات واعطاء دروس في التكوين المهني في نطاق التعريب الادارى وتكوين واستكمال خبرة الاطارات.
ف 2يتقاضون تعويضا تحدد مقاديره على الشكل الآتى:
ف 3رجال التعليم الأشخاص الغير المنتمين للتعليم المقادير الممنوحة ثمن الساعة الواحدة بالدرهم اساتذة التعليم العالي .............................................................. 57 الاساتذة المحاضرون. الاشخاص المتوفرون على دكتوراة للدولة أو على شهادة معادلة ............................................. 50 الاساتذة المساعدون. الاشخاص المتوفرون على دبلوم الدراسات العليا المساعدون. اوعلى شهادة معادلة..................................... 37 الاشخاص المتوفرون على الليسانس...................
ف 4الاشخاص المرتبون في سلمى الاجور 10 و 11 30 الاشخاص الذين يشغلون مناصب عليا.................
ف 5اساتذة تعليم السلك الثاني ................................................................ 25 الثانوي. الاشخاص المنتمون الى الاسلاك المرتبة في سلم اساتذة تعليم السلك الاول الثانوي. الاجور رقم 9 على الاقل والمكلفون بالتعليم ......... 20 المعلمون. الاشخاص الخارجون عن الادارة المتوفرون على خبرة في التكوين المهني ............................... 15
طريقة الإحالةالفصل الاول من مرسوم رقم 2.79.275 — madda.ma
مرسوم رقم 2.79.275 يحدد بمقتضاه نظام التعويضات الممنوحة للمكلفين باستكمال تكوين الموظفين في نطاق التعريب الإداري
الفصل الاول – الفصل التاسع- الفصل الاولخلافا لمقتضيات المرسوم رقم 0.1.67 الصادر في 20 من ذي القعدة 1387 (2 مارس 1967) المشار اليه اعلاه ، فان موظفى واعوان الادارات العمومية والاشخاص غير المنتمين للاد
- الفصل الثانيان النواب والمفتشين التابعين لوزارة التربية الوطنية وتكوين لاطر والمكلفين على التوالى بالاشراف على دروس التعريب والمضطلعين بمهام الكتابة على مستوى العمالات والا
- الفصل الثالثيمنح تعويض لاعوان الخدمة المكلفين بتنظيف وتعهد المراكز والاماكن المدرسية الملقنة فيها الدروس المشار اليها في الفصل الأول أعلاه، وتحدد المقادير الشهرية لهذا التع
- الفصل الرابعان الموظفين واعوان الادارات وكذا الاشخاص غير المنتمين للادارة الموكول اليهم القيام بدراسات وابحاث وتأليف كتب ومعاجم واصدار مجلة والقيام ببرامج في الاذاعة والتلف
- الفصل الخامسان الموظفين والاعوان المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحانات دروس التعريب الادارى يتقاضون تعويضا يحدد في 0.90 در هما عن كل ورقة.
- الفصل السادسان الموظفين والاعوان المكلفين بتحضير وتنظيم امتحانات دروس التعريب الاداري يتقاضون بصفة فردية تعويضا اجماليا سنويا يحدد مبلغه الاقصى في: 600 درهم.
- الفصل السابعيمنح تعويض موحد قدره 10 دراهم عن كل ساعة من العمل الى اعضاء لجان حراسة الامتحانات الخاصة بالتعريب الاداري.
- الفصل الثامنيتقاضى الاساتذة المتدربون في نطاق التعريب الاداري تعويضا عن اقامتهم لمدة التدريب طبقا للقوانين الجاري بها العمل فيما يخص تعويضات الاقامة ويصرف هذا التعويض من ال
- الفصل التاسعيعمل بهذا المرسوم ابتداء من 17 من شوال 1397 (فاتح اكتوبر 1977) ويلغى ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.72.423 الخاص بتعويضات المكلفين بدروس التعريب الاداري، ح