ف 1يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 10 اكتوبر 1977.
ف 2وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.56.102 الصادر في 11 من شعبان 1375 (24 مارس 1956) بشأن وضعية الاعوان العاملين بمنازل اعضاء الحكومة وسائقي سياراتهم.
طريقة الإحالةالفصل الخامس من مرسوم رقم 2.79.363 — madda.ma
مرسوم رقم 2.79.363 بشأن وضعية الاعوان العاملين بمنازل أعضاء الحكومة ومكاتبهم
الفصل الاول – الفصل الخامس- الفصل الاوليدخل الاعوان العاملون بمنازل الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة في حكم الاعوان العموميين للدولة طبق الشروط الآتية:
- الفصل الثانييدخل في حكم الاعوان العموميين من الصنف الثالث السائقون الموضوعون رهن اشارة الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة.
- الفصل الثالثان كتاب اعضاء الحكومة الذين ليست لهم صفة موظفين يدخلون فيما يخص المرتبات والتعويضات في حكم الاعوان المنتمين لاسلاك الكتاب الذين تكون لهم عند الاقتضاء نفس الاقدم
- الفصل الرابعيتقاضى كتاب اعضاء الحكومة بالاضافة الى ما ذكر وكيفما كانت طريقة أداء اجورهم تعويضا عن الاتعاب يحدد مقداره السنوي في 2.400 درهم.
- الفصل الخامسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من 10 اكتوبر 1977.