الفصل الثاني
يجوز لوزير المالية ان يحدد سنويا معاملات اعادة التقييم عن السنوات الموالية لسنة 1978 وان يعيد إلى غاية سنة 1946 تقييم المعاملات المنصوص عليها في الفصل الأول اعلاه.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.79.742 — madda.ma
مرسوم رقم 2.79.742 بتطبيق الفصل 5 من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77 المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 الصادر في 19 من محرم 1398 (30 دجنبر 1977(
الفصل الأول – الفصل الثالث- الفصل الأولان معاملات اعادة التقييم المطبقة على ثمن ومصاريف التملك ونفقات الاستثمارات المنجزة والفوائد المؤداة من لدن المفوت عن قروض تمنحها اجهزة قرض مقبولة لانجاز عمليات
- الفصل الثانييجوز لوزير المالية ان يحدد سنويا معاملات اعادة التقييم عن السنوات الموالية لسنة 1978 وان يعيد إلى غاية سنة 1946 تقييم المعاملات المنصوص عليها في الفصل الأول اعل
- الفصل الثالثيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.