مادةmadda
مرسوم رقم 2.80.122

مرسوم رقم 2.80.122 يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للاشخاص

مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للاشخاص

صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2005
التعديلات (2)
  1. مرسوم رقم 2.02.695 صادر في 6 ذي القعدة 1426 (8 ديسمبر 2005) بتغيير المرسوم رقم 2.80.122 الصادر في 5 محرم 1402 (3 نوفمبر 1981) بشأن النقل الخاص الجماعي للأشخاص، الجريدة الرسمية عدد 5378 بتاريخ 13 ذو القعدة 1426(15 ديسمبر 2005)، ص 3487.
  2. مرسوم رقم 2.98.414 الصادر في 6 ذي الحجة 1419 (24 مارس 1999) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.80.122 الصادر في 5 محرم 1402 (3 نوفمبر 1981) المتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص، الجريدة الرسمية عدد 4682 بتاريخ 28 ذي الحجة 1419(15 أبريل 1999)، ص 857.
نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) بشأن مراقبة - السير والجولان، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما فصله السادس المكرر مرتين؛

وبناء على القرار الصادر في 8 جمادى الاولى 1372 (24 يناير 1953) بشأن مراقبة السير والجولان، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 33 المكرر و 39 منه؛ وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري بتاريخ 27 من محرم 1401 (5 دجنبرI980 ) يرسم ما يلي:

تخضع لاحكام هذا المرسوم العربات ذات المحرك أو المقطورة المستخدمة عادة او عرضا، للنقل الخاص، الجماعي للاشخاص.

ويراد بعبارة «النقل الخاص الجماعي للاشخاص»، نقل الاشخاص الذي تمارسه الدولة واشخاص القانون العام قلبية لمتطلبات مصالحها، او يقوم به متعاط للصناعة أو التجارة او الفلاحة او فرد من الافراد لمصلحته فقط مستعملا لذلك عربات في ملكه او موضوعة رهن تصرفه وحده، بشرط الا تحمل العربات المستخدمة، علاوة على سائقيها، الا الاشخاص المنتمين الى مؤسسة المعنى بالامر.

ولا تستعمل العبارة المذكورة الا للدلالة على نقل ما يزيد على ثمانية أشخاص دون اعتبار السائق، واذا كان من بين الركاب أطفال يقل عمرهم عن عشر سنين اعتبر كل اثنين منهم بمنزلة شخص واحد اذا كان عددهم لا يتجاوز العشرة.

فهرس النص · 52 مادة

الفصل 2

يجب ان يتوافر في مجموع العربة عند استعمالها جميع ضمانات الراحة والسلامة ولاسيما من اخطار الحريق.

الفصل 3

يجب ان يكون خزان الوقود مع منافذه (او الخزان الرئيسي ان وجد خزان اضافی ) خارج مرافق الهيكل المخصص للركاب والمستخدمين والامتعة أو البضائع، والا يجعل بأي وجه من الوجوه فوق المرافق المذكورة.

ويجب أن يفصل الخزان عن هذه المرافق بحاجز غير قابل للاحتراق متصل لا تتسرب من خلاله السوائل بحال، والا يكون بالجزء الاسفل منه ما من شأنه ان يحول دون ان يقع على الأرض مباشرة كل ما يضيع او يتسرب من الوقود المحتوى عليه.

ويجب ان تكون الفوهة التي يملأ منها الخزان خارج هيكل العربة.

الفصل 4

يجب أن يتم افراغ الغازات وان يوضع الانبوب الذي تخرج منه على نحو يحول دون تسرب الغازات داخل العربة، ولاسيما من النوافذ والأبواب التي من شأنها أن تكون عادة مفتوحة.

ويجب أن يوضع الانبوب الذي تخرج منه الغازات على شكل يسمح بخروج الغازات المحترفة عن يمين العربة في الاتجاه الذي تسير فيه.

وتحقيقا لذلك، يجب ان يبعد الطرف الاقصى للانبوب الذي تخرج منه الغازات بأقل من عشرين سنتمترا عن جانب العربة الايمن وان تتكون من التقائه بالمحور الطولى للعربة زاوية لا تقل عن ثلاثين درجة نحو اليمين.

ويجب لتلافي خطر الحريق ان تكون انابيب خروج الغازات وكذا خافضة الصوت بعيدة بما فيه الكفاية من كل مادة تقبل الاحتراق، والا وجب أن تعزل بحاجز يقي من النار.

ويجب اتخاذ جميع التدابير المفيدة كي لا تكون وصلات الانابيب التي تخرج منها الغازات في جوار القنوات التي يمر بها الوقود حتى لا يسيل ما قد ينساب من وقود هذه القنوات على الانابيب المذكورة ويجب استعمال التجهيزات اللازمة لتلافي تسرب الغازات والابخرة والادخنة الصادرة من موقع المحرك إلى داخل الهيكل.

الفصل 5

وحرر بالرباط في 5 محرم 2002 (3 نونبر 1981) الامضاء: المعطى بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير النقل، الامضاء: محاند ناصر.