الجزء الثاني: الفحوص التقنية - المراقبة - احكام مختلفةالباب الثاني: عربة نقل البضائع المستعملة استشفائية للنقل الخاطر الجماعي للأشخاص
الفصل 41
من مرسوم رقم 2.80.122 يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للاشخاص
صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2005
لا يسمح باستعمال عربات نقل البضائع (الشاحنات والشاحنات الصغيرة) للقيام بالنقل الخاص الجماعي للاشخاص الا اذا كانت العربات مهيأة بوجه خاص لهذا الغرض وفقا لاحكام الباب الثاني من الجزء الأول.
طريقة الإحالةالفصل 41 من مرسوم رقم 2.80.122 — madda.ma
الباب الثاني: عربة نقل البضائع المستعملة استشفائية للنقل الخاطر الجماعي للأشخاص
الفصل 41 – الفصل 43- الفصل 41لا يسمح باستعمال عربات نقل البضائع (الشاحنات والشاحنات الصغيرة) للقيام بالنقل الخاص الجماعي للاشخاص الا اذا كانت العربات مهيأة بوجه خاص لهذا الغرض وفقا لاحكام ا
- الفصل 42تجرى احكام الفصلين - 39 و 40 اعلام على عربات نقل البضائع المستعملة استثنائيا للقيام بالنقل الخاص الجماعي للاشخاص، ويجب ان تقدم مجهزة للقيام بالنقل المذكور إلى ا
- الفصل 43يجب ان يقدم الناقل مع ملفه وقت تسلم العربة على انفراد بيانا وصفيا في ثلاثة نظائر يتضمن التهيئات التي تم انجازها لجعل العربة مطابقة لاحكام هذا المرسوم.