الفصل 43
من مرسوم رقم 2.80.122 يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للاشخاص
ف 1يجب ان يقدم الناقل مع ملفه وقت تسلم العربة على انفراد بيانا وصفيا في ثلاثة نظائر يتضمن التهيئات التي تم انجازها لجعل العربة مطابقة لاحكام هذا المرسوم.
ف 2وعندما تثبت المصلحة المختصة التابعة لوزارة النقل مطابقة العربة للاحكام المذكورة تسلم إلى الناقل، مع محضر تسلم العربة على انفراد، نظيرين من البيان الوصفى بعد أن تضيف اليهما العدد الاقصى للركاب الممكن نقلهم، ويجب أن تسلم نسخة من النظيرين المذكورين خلال اجل 48 ساعة إلى مقاولة التأمين التي تضمن المسؤولية المدنية لمالك العربة المعدة لنقل البضائع.
ف 3واذا كانت العربة تستعمل لنقل خاص جماعي للاشخاص وجب الاحتفاظ بنظير آخر داخل العربة قصد الادلاء به لمصالح الشرطة أو الدرك او عراقية النقل والسير غبر الطرق.
طريقة الإحالةالفصل 43 من مرسوم رقم 2.80.122 — madda.ma
الباب الثاني: عربة نقل البضائع المستعملة استشفائية للنقل الخاطر الجماعي للأشخاص
الفصل 41 – الفصل 43- الفصل 41لا يسمح باستعمال عربات نقل البضائع (الشاحنات والشاحنات الصغيرة) للقيام بالنقل الخاص الجماعي للاشخاص الا اذا كانت العربات مهيأة بوجه خاص لهذا الغرض وفقا لاحكام ا
- الفصل 42تجرى احكام الفصلين - 39 و 40 اعلام على عربات نقل البضائع المستعملة استثنائيا للقيام بالنقل الخاص الجماعي للاشخاص، ويجب ان تقدم مجهزة للقيام بالنقل المذكور إلى ا
- الفصل 43يجب ان يقدم الناقل مع ملفه وقت تسلم العربة على انفراد بيانا وصفيا في ثلاثة نظائر يتضمن التهيئات التي تم انجازها لجعل العربة مطابقة لاحكام هذا المرسوم.