الجزء الاول: اعداد العربات واستغلالها وصيانتهاالباب الثانيالفرع الثالث: الشاحنات ذوات الجفان
الفصل 37
من مرسوم رقم 2.80.122 يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للاشخاص
صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2005
ف 1لا يؤذن في استعمال الشاحنات ذوات الجفان الا لنقل مستخدمى المقاولات المتجهين إلى الاوراش أو الراجعين منها والا اذا كانت تتوافر في العربات المذكورة مختلف الشروط المنصوص عليها في الفصول 27 و 29 و 30 و 32 وكانت تشتمل بوجه خاص:
ف 2I- على حواجز أو تعليات مثبتة بكيفية متينة يمكن ان تكون قابلة للنقل وتتوافر فيها الشروط المقررة في الفقرة الاخير من الفصل 27 ؛
- 2 -في حالة انعدام الحاجز الخلفي، على حزام متين معد للحيلولة دون سقوط المستخدمين في اثناء تغيير سرعة العربة.
- 3 -على جهاز فعال لتثبيت الجفنة.
طريقة الإحالةالفصل 37 من مرسوم رقم 2.80.122 — madda.ma