الفصل 4
من مرسوم رقم 2.80.122 يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للاشخاص
ف 1يجب أن يتم افراغ الغازات وان يوضع الانبوب الذي تخرج منه على نحو يحول دون تسرب الغازات داخل العربة، ولاسيما من النوافذ والأبواب التي من شأنها أن تكون عادة مفتوحة.
ف 2ويجب أن يوضع الانبوب الذي تخرج منه الغازات على شكل يسمح بخروج الغازات المحترفة عن يمين العربة في الاتجاه الذي تسير فيه.
ف 3وتحقيقا لذلك، يجب ان يبعد الطرف الاقصى للانبوب الذي تخرج منه الغازات بأقل من عشرين سنتمترا عن جانب العربة الايمن وان تتكون من التقائه بالمحور الطولى للعربة زاوية لا تقل عن ثلاثين درجة نحو اليمين.
ف 4ويجب لتلافي خطر الحريق ان تكون انابيب خروج الغازات وكذا خافضة الصوت بعيدة بما فيه الكفاية من كل مادة تقبل الاحتراق، والا وجب أن تعزل بحاجز يقي من النار.
ف 5ويجب اتخاذ جميع التدابير المفيدة كي لا تكون وصلات الانابيب التي تخرج منها الغازات في جوار القنوات التي يمر بها الوقود حتى لا يسيل ما قد ينساب من وقود هذه القنوات على الانابيب المذكورة ويجب استعمال التجهيزات اللازمة لتلافي تسرب الغازات والابخرة والادخنة الصادرة من موقع المحرك إلى داخل الهيكل.
طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 2.80.122 — madda.ma
الفرع الاول: قاعدة العربة خزان الوقود وانابيبه - خروج الغازات
الفصل 3 – الفصل 7- الفصل 3يجب ان يكون خزان الوقود مع منافذه (او الخزان الرئيسي ان وجد خزان اضافی ) خارج مرافق الهيكل المخصص للركاب والمستخدمين والامتعة أو البضائع، والا يجعل بأي وجه من ا
- الفصل 4يجب أن يتم افراغ الغازات وان يوضع الانبوب الذي تخرج منه على نحو يحول دون تسرب الغازات داخل العربة، ولاسيما من النوافذ والأبواب التي من شأنها أن تكون عادة مفتوحة
- الفصل 5يجب ان توضع بطاريات المراكم خارج مرافق الهيكل المخصص للركاب والمستخدمين والامتعة أو البضائع وان يفصل بينهما وبين الهيكل المذكور جانب عازل او موجة هوائية مسترسلة
- الفصل 6تجرى على العربات المستعملة للنقل الخاص الجماعي للاشخاص احكام القرار الصادر في 21 من جمادى الاولى 1372 (6 يبرابر 1953) بتحديد المسافات القصوى لوقوف العربات ذات ا
- الفصل 7يجب أن تكون كل عربة ذات محرك مستخدمة للنقل الخاص الجماعي للأشخاص مجهزة بعجلات مطاطية بدون غرف هوائية تحدد مواصفاتها بقرار مشترك للوزير المكلف بالنقل والوزير الم