مادة madda
FR

تحدد قائمة المهام التي تخول مزاولتها الحق في الاستفادة من التعويض عن المهام المشار إليه أعلاه كما يلي:

  1. –مدير المعهد: يتقاضى التعويض عن مزاولة المهام الممنوح لمديري الإدارات المركزية؛
  2. –الكاتب العام للمعهد والمديران المساعدان: يتقاضون التعويض عن مزاولة المهام الممنوح لرؤساء الأقسام بالإدارات المركزية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.80.616 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة رقم 201.26 صادر في 3 شعبان 1447 (23 يناير 2026) بترتيب المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي قصد منح التعويض عن المهام (رقم 2.80.616)

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيرتب المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي في الصنف (أ) المنصوص عليه في الفصل 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.80.616 الصادر في 28 من صفر 1401 (5
  2. المادة الثانيةتحدد قائمة المهام التي تخول مزاولتها الحق في الاستفادة من التعويض عن المهام المشار إليه أعلاه كما يلي:
  3. المادة الثالثةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ تعيين المعنيين بالأمر.
فهرس النص كاملا · 3 مواد