المادة الثانية
تحدد قائمة المهام التي تخول مزاولتها الحق في الاستفادة من التعويض عن المهام المشار إليه أعلاه كما يلي:
- –مدير المعهد: يتقاضى التعويض عن مزاولة المهام الممنوح لمديري الإدارات المركزية؛
- –الكاتب العام للمعهد والمديران المساعدان: يتقاضون التعويض عن مزاولة المهام الممنوح لرؤساء الأقسام بالإدارات المركزية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.80.616 — madda.ma
قرار للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة رقم 201.26 صادر في 3 شعبان 1447 (23 يناير 2026) بترتيب المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي قصد منح التعويض عن المهام (رقم 2.80.616)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيرتب المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي في الصنف (أ) المنصوص عليه في الفصل 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.80.616 الصادر في 28 من صفر 1401 (5
- المادة الثانيةتحدد قائمة المهام التي تخول مزاولتها الحق في الاستفادة من التعويض عن المهام المشار إليه أعلاه كما يلي:
- المادة الثالثةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ تعيين المعنيين بالأمر.