مادة madda
FR

ف 1يحدد قرار لوزير العدل فى كل سنة تاريخ الامتحان ومكان اجرائه وآجال التسجيل ومحله وكذا بعض كيفيات الامتحان الاخرى.

ف 2ويعين القرار نفسه الاعضاء الرسميين فى لجنة الامتحان المنصوص على تأليفها فى الفصل الرابع أسفله وعددا مماثلا من الاعضاء للنيابة عند الاقتضاء عن الرئيس او احد اعضاء اللجنة اذا تعذر عليه القيام بمهامه.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم رقم 2.81.276 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.81.276 بتحديد كيفية الحصول على شهادة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة

الفصل الاول – الفصل الثامن
  1. الفصل الاولتسلم شهادة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة للمرشحين الناجحين فى امتحان مهنى وفقا للشروط المحددة فى هذا المرسوم.
  2. الفصل الثانىيجرى هذا الامتحان بالرباط فى كل سنة خلال شهر نونبر.
  3. الفصل الثالثيحدد قرار لوزير العدل فى كل سنة تاريخ الامتحان ومكان اجرائه وآجال التسجيل ومحله وكذا بعض كيفيات الامتحان الاخرى.
  4. الفصل الرابعتتألف لجنة الامتحان من:
  5. الفصل الخامسيمكن لرئيس لجنة الامتحان ان يستعين - وفق الشروط المحددة بتعليمات داخلية - بعدد كاف من العاملين للقيام بالحراسة اثناء أداء الامتحان.
  6. الفصل السادسيشتمل الامتحان على اختبارات كتابية وأخرى شفوية.
  7. الفصل السابعتضع لجنة الامتحان قائمة الناجحين مرتبين بحسب تفوقهم.
  8. الفصل الثامنيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد