مادة madda
FR

تعقد اللجنة المركزية لفرض الضريبة دورتين في السنة، الأولى ابتداء من 20 مايو والثانية ابتداء من 20 اكتوبر.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم رقم 2.81.865 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني

الفصل الثالث – الفصل السادس
  1. الفصل الثالثتعقد اللجنة المركزية لفرض الضريبة دورتين في السنة، الأولى ابتداء من 20 مايو والثانية ابتداء من 20 اكتوبر.
  2. الفصل الرابعيعين رئيس اللجنة المركزية لفرض الضريبة بقرار يصدره الوزير الاول باقتراح من وزير العدل. ويعين وزير المالية ممثلى الادارة الاثنين في حظيرة اللجنة المركزية لفرض ال
  3. الفصل الخامسان ممثلى الملزمين بالضريبة المشار اليهم في (أ) و(ب) من الفقرة الثالثة بالفصل 27 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 المشار اليه أعلاه الصادر في فاتح رجب 1379 (31 دجنب
  4. الفصل السادسيسند إلى وزير المالية ووزير العدل، كل واحد منهما فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 ربيع الاول 1402 (فاتح يناير 1982)
فهرس النص كاملا · 6 مواد