مرسوم رقم 2.82.147 بتحديد كيفية تقييم نشاط قضاة المجلس الاعلى للحسابات وترقيهم في الدرجات والرتب
مرسوم بتحديد كيفية تقييم نشاط قضاة المجلس الاعلى للحسابات وترقيهم في الدرجات والرتب
التعديلات (4)
- المرسوم رقم 2.25.861 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1447 (11 ديسمبر 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7465 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1447 (15 ديسمبر 2025)، ص 9643.
- المرسوم رقم 2.96.156 الصادر في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4451 بتاريخ 18 رمضان 1417 (27 يناير 1997)، ص 186.
- المرسوم رقم 2.92.319 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4207 بتاريخ 25 ذو الحجة 1413 (16 يونيو 1993)، ص 1040.
- المرسوم رقم 2.84.271 الصادر في 8 ذي الحجة 1409 (12 يوليو 1989)، الجريدة الرسمية عدد 4024 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1410 (13 ديسمبر 1989)، ص 1625.
نص تمهيدي
ان الوزير الاول، بناء على القانون رقم 28.80 المتعلق بالنظام الاساسي لقضاة المجلس الاعلى للحسابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.383 المؤرخ بـ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980) ولاسيما الفصل 23 منه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.82.146 الصادر فى 28 من ربيع الاول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد رتب ودرجات قضاة المجلس الاعلى للحسابات وتسلسل ارقامها الاستدلالية؛
وبعد دراسة المشروع فى المجلس الوزارى المنعقد فى 8 صفر 1403 (24 نونبر 1982)، يرسم ما يلى:
تحدد بهذا المرسوم اجراءات تقييم نشاط قضاة المجلس الاعلى للحسابات وترقيهم ماعدا رئيس المجلس المذكور.
فهرس النص · 9 مواد
الفصل 2
توضع لكل قاض ورقة تقييم سنوية تضاف الى ملفه وتشتمل على تقدير عام لقيمته المهنية باعتبار مؤهلاته ومزاياه المهنية وكفايته واستعداده لمزاولة المهام المنوطة بالدرجة التى تفوق الدرجة التى ينتمى اليها.
ويمكن علاوة على ما ذكر ان يثبت القاضى المعنى بالامر فى الورقة الآنفة الذكر بيانات موجزة تتعلق بالمهام التى يزاولها.
الفصل 3
يتولى رئيس المجلس الاعلى للحسابات تقييم نشاط القضاة والوكيل العام للملك لدى هذا المجلس تقييم نشاط المحامين العامين.
ويجرى تقييم نشاط القضاة الملحقين وفق الشروط المنصوص عليها فى الفصل 42 من القانون رقم 28.80 المشار اليه اعلاه.
الفصل 4
تحدد كما يلي، فى نطاق تسلسل الارقام الاستدلالية المنصوص عليها فى المرسوم المشار اليه اعلاه رقم 2.82.146 الصادر فى 28 من ربيع الاول 1403 (13 يناير 1983) المدة اللازم قضاؤها فى رتبة للانتقال الى الرتبة التى تفوقها مباشرة فى مختلف الدرجات:
- –الدرجة الممتازة والدرجة الاستثنائية والدرجة الأولى:
- –الترقي السريع: سنتان؛
- –الترقي المتوسط: 3 سنوات؛
- –الترقي البطيء: 4 سنوات.
- –الدرجتان الثانية والثالثة:
الرتبة النسق السريع النسق المتوسط الاقدمية من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية سنة سنة سنة من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة سنة سنة سنة من الرتبة الثالثة إلى الرتبة الرابعة سنتان سنتان ونصف 3 سنوات من الرتبة الرابعة إلى الرتبة الخامسة سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف من الرتبة الخامسة إلى الرتبة السادسة سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف من الرتبة السادسة إلى الرتبة السابعة سنتان ونصف 3 سنوات ونصف 4 سنوات من الرتبة السابعة إلى الرتبة الثامنة 3 سنوات 3 سنوات ونصف 4 سنوات ونصف من الرتبة الثامنة إلى الرتبة التاسعة 3 سنوات ونصف 4 سنوات 4 سنوات ونصف من الرتبة التاسعة إلى الرتبة العاشرة 3 سنوات ونصف 4 سنوات 4 سنوات ونصف من الرتبة العاشرة إلى الرتبة الاستثنائية 3 سنوات ونصف 4 سنوات 4 سنوات ونصف وتستحق الترقية الى الرتبة التالية بحكم القانون عندما تتوفر للقاضي الاقدمية القصوى المقررة ماعدا اذا تعرض لعقوبة تأديبية.
الفصل 5
يحدد عدد المقيدين في قائمة الاهلية لولوج الدرجة التالية باعتبار ما تقتضيه حاجة المصلحة.
الفصل 6
يعد التقييد في قائمة الاهلية صالحا للعمل به بالنسبة الى السنة التى وضعت القائمة بشأنها.
الفصل 7
يمكن وضع قائمة اهلية اضافية خلال السنة الجارية اذا اقتضت ذلك مصلحة المجلس الاعلى للحسابات.
الفصل 8
يضع رئيس المجلس الاعلى للحسابات قائمة الاهلية ويحصرها فى غرفة المشورة.
الفصل 9
يدرج قضاة المجلس الأعلى للحسابات من الدرجتين الأولى والثانية المعينون في درجة عليا بدرجتهم الجديدة في الرتبة التي يساوي رقمها الاستدلالي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الحاصلين عليه في درجتهم السابقة.
وإذا تم إدراجهم في رتبة يساوي رقمها الاستدلالي الرقم الذي كان لهم من قبل احتفظوا في حدود سنتين بالأقدمية التي اكتسبوها في رتبتهم بالدرجة السابقة.
يدرج قضاة المجلس الأعلى للحسابات من الدرجة الثالثة المعينون في الدرجة الثانية في الرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا ينتفعون بها في درجتهم السابقة ويحتفظون بأقدميتهم في رتبتهم الجديدة في حدود مدة نسق الترقي السريع المنصوص عليه في الفصل 4 أعلاه.
كما أن القضاة النواب بالمجلس الأعلى للحسابات الذين تم توظيفهم على إثر مباراة والمثبتين لصفة موظف عند تاريخ قبولهم في المباراة تتم إعادة ترتيبهم بعد نجاحهم في امتحان الأهلية المهنية وفق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل دون إمكانية احتساب المدة المقضية في التدريب في الأقدمية لأجل الترقي في الرتبة.
الفصل 10
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 15 من ربيع الاول 1401 (22 يناير 1981).
وحرر بالرباط في 28 من ربيع الاول 1403 (13 يناير 1983).
الامضاء: المعطى بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهرى.