مادةmadda
FR

ف 1تحدد كما يلي، فى نطاق تسلسل الارقام الاستدلالية المنصوص عليها فى المرسوم المشار اليه اعلاه رقم 2.82.146 الصادر فى 28 من ربيع الاول 1403 (13 يناير 1983) المدة اللازم قضاؤها فى رتبة للانتقال الى الرتبة التى تفوقها مباشرة فى مختلف الدرجات:

  1. –الدرجة الممتازة والدرجة الاستثنائية والدرجة الأولى:
  2. –الترقي السريع: سنتان؛
  3. –الترقي المتوسط: 3 سنوات؛
  4. –الترقي البطيء: 4 سنوات.
  5. –الدرجتان الثانية والثالثة:

ف 2الرتبة النسق السريع النسق المتوسط الاقدمية من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية سنة سنة سنة من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة سنة سنة سنة من الرتبة الثالثة إلى الرتبة الرابعة سنتان سنتان ونصف 3 سنوات من الرتبة الرابعة إلى الرتبة الخامسة سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف من الرتبة الخامسة إلى الرتبة السادسة سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف من الرتبة السادسة إلى الرتبة السابعة سنتان ونصف 3 سنوات ونصف 4 سنوات من الرتبة السابعة إلى الرتبة الثامنة 3 سنوات 3 سنوات ونصف 4 سنوات ونصف من الرتبة الثامنة إلى الرتبة التاسعة 3 سنوات ونصف 4 سنوات 4 سنوات ونصف من الرتبة التاسعة إلى الرتبة العاشرة 3 سنوات ونصف 4 سنوات 4 سنوات ونصف من الرتبة العاشرة إلى الرتبة الاستثنائية 3 سنوات ونصف 4 سنوات 4 سنوات ونصف وتستحق الترقية الى الرتبة التالية بحكم القانون عندما تتوفر للقاضي الاقدمية القصوى المقررة ماعدا اذا تعرض لعقوبة تأديبية.

طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 2.82.147 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل I

الفصل 2 – الفصل 10
  1. الفصل 2توضع لكل قاض ورقة تقييم سنوية تضاف الى ملفه وتشتمل على تقدير عام لقيمته المهنية باعتبار مؤهلاته ومزاياه المهنية وكفايته واستعداده لمزاولة المهام المنوطة بالدرجة
  2. الفصل 3يتولى رئيس المجلس الاعلى للحسابات تقييم نشاط القضاة والوكيل العام للملك لدى هذا المجلس تقييم نشاط المحامين العامين.
  3. الفصل 4تحدد كما يلي، فى نطاق تسلسل الارقام الاستدلالية المنصوص عليها فى المرسوم المشار اليه اعلاه رقم 2.82.146 الصادر فى 28 من ربيع الاول 1403 (13 يناير 1983) المدة ال
  4. الفصل 5يحدد عدد المقيدين في قائمة الاهلية لولوج الدرجة التالية باعتبار ما تقتضيه حاجة المصلحة.
  5. الفصل 6يعد التقييد في قائمة الاهلية صالحا للعمل به بالنسبة الى السنة التى وضعت القائمة بشأنها.
  6. الفصل 7يمكن وضع قائمة اهلية اضافية خلال السنة الجارية اذا اقتضت ذلك مصلحة المجلس الاعلى للحسابات.
  7. الفصل 8يضع رئيس المجلس الاعلى للحسابات قائمة الاهلية ويحصرها فى غرفة المشورة.
  8. الفصل 9يدرج قضاة المجلس الأعلى للحسابات من الدرجتين الأولى والثانية المعينون في درجة عليا بدرجتهم الجديدة في الرتبة التي يساوي رقمها الاستدلالي أو يفوق مباشرة الرقم ال
  9. الفصل 10ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 15 من ربيع الاول 1401 (22 يناير 1981).
فهرس النص كاملا · 9 مواد