الفصل I
الفصل 3
من مرسوم رقم 2.82.147 بتحديد كيفية تقييم نشاط قضاة المجلس الاعلى للحسابات وترقيهم في الدرجات والرتب
صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2025
ف 1يتولى رئيس المجلس الاعلى للحسابات تقييم نشاط القضاة والوكيل العام للملك لدى هذا المجلس تقييم نشاط المحامين العامين.
ف 2ويجرى تقييم نشاط القضاة الملحقين وفق الشروط المنصوص عليها فى الفصل 42 من القانون رقم 28.80 المشار اليه اعلاه.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.82.147 — madda.ma
الفصل I
الفصل 2 – الفصل 10- الفصل 2توضع لكل قاض ورقة تقييم سنوية تضاف الى ملفه وتشتمل على تقدير عام لقيمته المهنية باعتبار مؤهلاته ومزاياه المهنية وكفايته واستعداده لمزاولة المهام المنوطة بالدرجة
- الفصل 3يتولى رئيس المجلس الاعلى للحسابات تقييم نشاط القضاة والوكيل العام للملك لدى هذا المجلس تقييم نشاط المحامين العامين.
- الفصل 4تحدد كما يلي، فى نطاق تسلسل الارقام الاستدلالية المنصوص عليها فى المرسوم المشار اليه اعلاه رقم 2.82.146 الصادر فى 28 من ربيع الاول 1403 (13 يناير 1983) المدة ال
- الفصل 5يحدد عدد المقيدين في قائمة الاهلية لولوج الدرجة التالية باعتبار ما تقتضيه حاجة المصلحة.
- الفصل 6يعد التقييد في قائمة الاهلية صالحا للعمل به بالنسبة الى السنة التى وضعت القائمة بشأنها.
- الفصل 7يمكن وضع قائمة اهلية اضافية خلال السنة الجارية اذا اقتضت ذلك مصلحة المجلس الاعلى للحسابات.
- الفصل 8يضع رئيس المجلس الاعلى للحسابات قائمة الاهلية ويحصرها فى غرفة المشورة.
- الفصل 9يدرج قضاة المجلس الأعلى للحسابات من الدرجتين الأولى والثانية المعينون في درجة عليا بدرجتهم الجديدة في الرتبة التي يساوي رقمها الاستدلالي أو يفوق مباشرة الرقم ال
- الفصل 10ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 15 من ربيع الاول 1401 (22 يناير 1981).